Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021.
يسمى المتصرفون بمجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني وذلك على النحو التالي:
ـ السيد علي السعيداني متصرفا ممثلا لوزارة الشؤون المحلية والبيئة وذلك عوضا عن السيدة سميرة العبيدي،
ـ السيد محمود قادر متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك عوضا عن السيد زكرياء الذيب،
ـ السيد ذياب العطوي متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وذلك عوضا عن السيد أحمد الغربي،
ـ السيدة فاطمة الجمني متصرفا ممثلا لوكالة التعمير لتونس الكبرى وذلك عوضا عن السيد فتحي بن عيسى،
ـ السيدة هالة التلمساني متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وذلك عوضا عن السيد مصطفى العيساوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟