قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021.
يسمى المتصرفون بمجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني وذلك على النحو التالي:
ـ السيد علي السعيداني متصرفا ممثلا لوزارة الشؤون المحلية والبيئة وذلك عوضا عن السيدة سميرة العبيدي،
ـ السيد محمود قادر متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك عوضا عن السيد زكرياء الذيب،
ـ السيد ذياب العطوي متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وذلك عوضا عن السيد أحمد الغربي،
ـ السيدة فاطمة الجمني متصرفا ممثلا لوكالة التعمير لتونس الكبرى وذلك عوضا عن السيد فتحي بن عيسى،
ـ السيدة هالة التلمساني متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وذلك عوضا عن السيد مصطفى العيساوي.
يسمى المتصرفون بمجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني وذلك على النحو التالي:
ـ السيد علي السعيداني متصرفا ممثلا لوزارة الشؤون المحلية والبيئة وذلك عوضا عن السيدة سميرة العبيدي،
ـ السيد محمود قادر متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك عوضا عن السيد زكرياء الذيب،
ـ السيد ذياب العطوي متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وذلك عوضا عن السيد أحمد الغربي،
ـ السيدة فاطمة الجمني متصرفا ممثلا لوكالة التعمير لتونس الكبرى وذلك عوضا عن السيد فتحي بن عيسى،
ـ السيدة هالة التلمساني متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وذلك عوضا عن السيد مصطفى العيساوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون