قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021.
تسمى السيدة زهرة بن ابراهم متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وذلك عوضا عن السيد كمال القمري.
تسمى السيدة زهرة بن ابراهم متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وذلك عوضا عن السيد كمال القمري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون