قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بالرقابة المترولوجية القانونية على أدوات قيس عتامة الدخان للعربات المجهزة بمحركات الديزل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بالرقابة المترولوجية القانونية على أدوات قيس عتامة الدخان للعربات المجهزة بمحركات الديزل.
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بنوعية الهواء،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربـات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2779 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولان وضبط شروط استعمالها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 10 لسنة 2005 المؤرخ في 3 جانفي 2005،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019،
وعلى الأمر عدد 1205 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط شروط توريد وتصدير أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بوحدات القيس القانونية،
وعلى الأمر عدد 2145 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط المصادقة على الهيئات المكلفة بالقيام بعملية الرقابة المترولوجية القانونية، بصفة كلية أو جزئية، على أصناف محددة من أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق الأتاوى على عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 26 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط تصليح أو تركيب أصناف معينة من أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 18 جوان 2005 المتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها، كما تم تنقيحه بقرار وزير التجارة المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى قرار وزير التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 7 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط قائمة أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية عند التوريد.
قرر ما يلي:
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار المتطلبات القانونية لأدوات قيس عتامة الدخان والقواعد الخاصة بتركيبها وتصليحها واستعمالها.
كما يضبط هذا القرار وسائل التحقق وطبيعة الرقابة المترولوجية القانونية على أدوات قيس عتامة الدخان.
الفصل 2 ـ تنطبق أحكام هذا القرار على أدوات قيس عتامة الدخان التي تمكّن من قيس عتامة الغازات المنبعثة من العربات المجهزة بمحركات التي يتم الاشتعال فيها بالضغط، وتسمى محركات الديزل.
الفصل 3 ـ يقصد على معنى هذا القرار بـ:
1.3. أداة قيس عتامة الدخان: أداة قيس معدة لتحديد عتامة الغازات المنبعثة من عربة مجهزة بمحرك الديزل على مستوى الرطوبة للعينة المحللة.
2.3. الناقلية (?): جزء من الضوء، معبر عنها بالنسبة المائوية، تنقل من مصدر عبر شعاع معتم بالدخان، ليبلغ إلى الجهاز المراقب أو اللاقط للقيس.
3.3.العتامة (ن): جزء من الضوء، يقدر بالنسبة المائوية، يرسل من مصدر عبر شعاع معتم بالدخان، لا يبلغ الجهاز المراقب أو اللاقط للقيس. وتعرف بالصيغة التالية: ن =-100 ?.
4.3. ضارب إمتصاص الضوء (ك) : عامل أساسي يمكن من تحديد قدرة عمود من الدخان أو دخان يحتوي على عينة من الغاز على إعتام الضوء.
5.3. الطول الفعلي للمسار البصري (LA) : طول المسار البصري المعتم بالدخان بين المصدر الضوئي لأداة قيس عتامة الدخان واللاقط، معبر عنه بالمتر ويصحح، إذا تطلب ذلك، لعدم توحده بسبب تدرج الكثافة وتأثير الحافة.
لا تساهم أجزاء المسار البصري الجملي بين المصدر الضوئي واللاقط الغير معتم بالغاز في الطول الفعلي للمسار البصرية.
6.3. الطول الفعلي العادي للمسار البصري (LAS) : قيمة معيارية للطول الفعلي للمسار البصري تختار للقيام بالمقارنات الهامة بين قيم العتامة.
7.3. قاعدة بير لمبار (Beer-Lambert ): معادلة رياضية لوصف العلاقات الفيزيائية بين ضارب امتصاص الضوء (ك)، عوامل الدخان، الناقلية (?) والطول الفعلي للمسار البصري (LA).
وفي حالة أن ضارب امتصاص الضوء (ك) لا يمكن قيسه مباشرة، تستعمل قاعدة بير لمبار لاحتساب ضارب امتصاص الضوء(ك)، عندما تعرف العتامة (ن) أو الإرسال (?) وكذلك الطول الفعلي للمسار البصري (LA):
8.3. زمن الرد الفيزيائي لأداة قيس العتامة (زف): الفرق بين اللحظات أين تبلغ إشارة الخروج أو عرض جهاز التسجيل 10% و90% لكامل السلم عندما يتغير ضارب امتصاص الضوء للغاز المقاس على الأقل بـ 0,01 ث.
9.3. زمن الرد الكهربائي لأداة قيس العتامة (زك): الفرق بين اللحظات أين تبلغ إشارة الخروج أو عرض جهاز التسجيل 10% و90% لكامل السلم عند انقطاع المصدر الضوئي أو انطفائه تماما على الأقل بـ 0.01 ث.
العنوان الثاني
المتطلبات القانونية
الباب الأول
المتطلبات المترولوجية
الفصل 4 ـ يجب أن تشير أدوات قيس عتامة الدخان إلى عتامة الغازات المنبعثة (ن) بالنسبة المائوية، رمز%، وضوارب امتصاص الضوء (ك) بالمتر قوة ناقص 1، رمز م-1.
كما يجب التأشير على هذه الوحدات أو على الرموز بشكل لا لبس فيه للبيانات المعنية.
الفصل 5 ـ يجب أن يتكون الجهاز المبين لأداة قيس عتامة الدخان من سلمين للقيس، سلم ذو وحدات مطلقة لضوارب امتصاص الضوء (ك) والآخر خطي لعتامة الغازات المنبعثة (ن).
ويتراوح مدى القيس الأدنى المحدد وتقسيمة المدرج لكل كمية مقاسة من أداة قيس عتامة الدخان كما يلي :
تقسيمة المدرج مدى القيس الأدنى المحدد العامل
0.01 ?م-1 0 – 10 م-1 ضارب إمتصاص الضوء (ك)
0.1 ? % 0 – 100 % عتامة الغازات المنبعث (ن)
ويمتد كلا السلمين من 0 بالنسبة للتدفق الضوئي الجملي إلى غاية أقصى السلم بالنسبة للعتامة الكاملة.
الفصل 6 ـ يجب حماية أدوات قيس عتامة الدخان بشكل كافٍ من التأثيرات المناخية والميكانيكية ومن الاضطرابات الكهربائية والكهرومغناطيسية، مع مراعاة المواصفات الوطنية أو الدولية المطبقة واحترام قيم ظروف التشغيل المعينة المحددة من قبل المصّنع.
الفصل 7 ـ الأخطاء القصوى المسموح بها أثناء المصادقة على النموذج أو أثناء التحقق الأولي المطبقة على ضارب إمتصاص الضوء (ك) لأدوات قيس عتامة الدخان هي كالآتي:
الأخطاء القصوى المسموح بها طريقة القيس
± 0.15م-1 الطريقة الثابتة
± 0.3م-1 في حالة ك ? 1.5 م-1 الطريقة المتحركة
±0.15 x ك في حالة ك > 1.5 م-1
الفصل 8 ـ الأخطاء القصوى المسموح بها أثناء التحقق الدوري المطبقة على ضارب إمتصاص الضوء (ك) لأدوات قيس عتامة الدخان هي كالآتي:
الأخطاء القصوى المسموح بها طريقة القيس
± 0.225 م-1 الطريقة الثابتة
± 0.45م-1 في حالة ك 1.5 ? م-1 الطريقة المتحركة
± 0.225 x ك في حالة ك > 1.5 م-1
الفصل 9 ـ يجب أن تحمل أدوات قيس عتامة الدخان صفيحة بيانات غير قابلة للعزل تتضمن البيانات التالية:
ـ اسم المصنّع،
ـ بلد المنشأ،
ـ نوع الأداة،
ـ رقم السلسلة وسنة الصنع،
ـ مدى قيس العتامة (ن)،
ـ مدى قيس ضارب امتصاص الضوء (ك)،
ـ دقة العتامة (ن)،
ـ دقة ضارب إمتصاص الضوء (ك).
الباب الثاني
المتطلبات الفنية
الفصل 10 ـ يجب أن تتطابق المتطلبات الفنية لصنع أدوات قيس عتامة الدخان والأجهزة المكملة لها مع المتطلبات المنصوص عليها بالملحق عدد 1 من هذا القرار. ويعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من هذا القرار.
الفصل 11 ـ يحدد مقرر المصادقة على نموذج أدوات قيس عتامة الدخان العناصر التي يجب ختمها وذلك للحد من إمكانيات الغش.
الباب الثالث
الإجراءات الإدارية
الفصل 12 ـ ترفق وجوبا كل أداة قيس عتامة الدخان بدفتر مترولوجي يوفره المصنّع أو مستعمل الأداة يتضمن المعلومات المتعلقة بالأداة والأجهزة المكملة لها والرقابات المترولوجية والصيانة والتصليح.
وتضبط المعلومات الدنيا التي يجب أن يتضمنها هذا الدفتر بالملحق عدد 2 من هذا القرار. ويعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من هذا القرار.
الفصل 13 ـ يتم وضع صفيحة تحقق بمقربة من صفيحة البيانات المشار إليها بالفصل 9 من هذا القرار بالنسبة إلى أدوات قيس عتامة الدخان التي ثبتت صلوحيتها بعد إجراء عمليتي التحقق الأولي والدوري.
ويجب أن تكون صفيحة التحقق سهلة القراءة وغير قابلة للعزل عند استعمال أداة قيس عتامة الدخان.
كما يجب وضع الأختام على هذه الصفيحة التي تحمل المعلومات التالية:
- إسم الهيئة المكلفة بالقيام بالتحقق،
- تاريخ انتهاء صلوحية التحقق.
الفصل 14 ـ يجب على المستعملين :
- إجراء عمليات الرقابة طبقا لمقتضيات الباب 3 من العنوان 5 من هذا القرار،
- الـتأكّد من قانونية وضعية أدوات قيس عتامة الدخان وخاصة المحافظة على سلامة الأختام وعلامة التحقق الأولي وعلامات التحقق الدوري،
- استعمال أداة قيس عتامة الدخان في أماكن تتوفر فيها التهوئة وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة،
- المحافظة على سلامة الدفتر المترولوجي والاستظهار به لدى الأعوان المكلفين بالرقابة على أدوات القيس والحرص على تعميره من قبل مختلف الهيئات المتدخلة على أداة قيس عتامة الدخان،
- وضع أدوات القيس القانونية غير المطابقة خارج الخدمة.
العنوان الثالث
القواعد الخاصة بتركيب وتصليح واستعمال أدوات قيس عتامة الدخان
الفصل 15 ـ يجب تركيب وإستعمال أدوات قيس عتامة الدخان وفق الشروط المحدّدة بمقرّر المصادقة على النموذج ووفق دليل استعمال مخصص للمستعملين مؤشر عليه من قبل مصالح المترولوجيا القانونية عند المصادقة على النموذج.
ويجب أن يتضمن هذا الدّليل كل الإشارات اللازمة للحصول على الدقة الكافية لأداة قيس عتامة الدخان وللتمكن من الاستعمال القانوني لها.
ويجب أن يصف هذا الدّليل إجراءات عمليات التحقق المترولوجي.
الفصل 16 ـ لا يسمح بإجراء عمليات تصليح أدوات قيس عتامة الدخان التي تستوجب فك أختام الرصاص التي تمّ وضعها على العناصر المشار إليها بالفصل 11 من هذا القرار إلاّ من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الذوات المعنوية الذين يستجيبون لأحكام كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط تصليح أو تركيب أصناف معينة من أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية المصادق عليه بقرار وزير التجارة المؤرخ في 26 جويلية 2001.
ويجب على القائمين بتركيب وتصليح أدوات قيس عتامة الدخان مسك سجل تدون فيه عمليات التصليح.
كما يجب أن يتضمن السجل الخاص بالتصليح، المرقم والموقع عليه من قبل مصالح المترولوجيا القانونية، خاصة المعلومات التالية:
- تاريخ عملية التصليح،
- العدد الرتبي لعملية التصليح،
- الاسم أو التسمية الاجتماعية للمالك،
- الخصائص المترولوجية لأداة قيس العتامة.
الفصل 17 ـ يجب على القائمين بالتركيب والتصليح المؤهلين وضع علامتهم المميزة على رصاص الأختام التي تم وضعها على أداة قيس عتامة الدخان وعلى العناصر المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القرار وذلك بعد إجراء التجارب الضرورية للتثبت من احترام عملية التصليح للأخطاء القصوى المسموح بها المشار إليها بالفصل 7 من هذا القرار.
كما يجب على القائمين بالتركيب والتصليح المؤهلين احترام المتطلبات التالية :
أ) التحقق من حسن تشغيل أداة قيس العتامة،
ب) عدم تصليح أداة قيس عتامة الدخان لا تحمل علامة التحقق الأولي،
ت) تعمير الدفتر المترولوجي إثر كل عملية تدخل.
العنوان الرابع
وسائل التحقق على أداة قيس العتامة
الفصل 18 ـ يجب على الهيئات المكلفة بالقيام بالتحقق الأولي أو الدوري والقائمين بتركيب أو تصليح أدوات قيس عتامة الدخان أن تتوفر لديهم الموارد البشرية والمادية اللازمة، وخاصة :
- وسائل الرقابة والتجارب على أدوات قيس عتامة الدخان،
- أدوات وسم وأختام لوضع العلامة المميزة للقائم بالتحقق
أو التصليح أو التركيب ومعدات لوضع الأختام،
- وثائق فنية محينة.
- وكل وسيلة أخرى تستعمل لقيس عتامة الغازات المنبعثة (ن) وضوارب امتصاص الضوء (ك) أو أي كمية مقاسة أخرى لازمة.
ويتم استعمال وسائل القيس بعد إخضاعها إلى التعيير من قبل مخبر معتمد من طرف المجلس الوطني للاعتماد وعند الاقتضاء، من طرف إحدى هياكل الاعتماد المعترف بها دوليا.
العنوان الخامس
طبيعة الرقابة المترولوجية القانونية
الفصل 19 ـ تخضع أدوات قيس عتامة الدخان المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إلى عمليات الرقابة المترولوجية القانونية التالية :
- المصادقة على النموذج،
- التحقق الأولي على الأدوات الجديدة وعلى الأدوات التي خضعت للتصليح،
- التحقق الدوري،
- المراقبة المترولوجية، المنصوص عليها بالفصلين 29 و30 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس.
الباب الأول
المصادقة على النموذج
الفصل 20 ـ يجب أن يرفق مطلب المصادقة على النموذج الموجه إلى مصالح الوكالة الوطنية للمترولوجيا بما يلي :
- الوثائق المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المشار إليه أعلاه،
- مشروع دليل الاستعمال وفقا للمتطلبات المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القرار،
- الدفتر المترولوجي المحدد بالملحق عدد 2 من هذا القرار.
الفصل 21 ـ تشمل المصادقة على النموذج خاصة ما يلي:
- التثبت من مطابقة مطلب المصادقة على النموذج لمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 ولمقتضيات العنوان الثاني من هذا القرار،
- إجراء تجارب دقة لقيس ضارب امتصاص الضوء (ك) المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القرار أو اختبارات وتجارب تهدف إلى تعويض تجارب الدقة، تسمى اختبارات بديلة. ويجب على المصنع في هذه الحالة اقتراح الاختبارات أو التجارب الواجب إجراؤها للمصادقة على النموذج وتقديم المؤيدات اللازمة.
إلا أنه يمكن المصادقة على نماذج أدوات قيس عتامة الدخان في صورة تعذر تعريف الاختبارات والتجارب البديلة، شريطة تعهد المصنع بإعلام المستعملين بطرق التحقق المستخلصة.
ويجب إجراء جميع التجارب على نفس نموذج الأداة.
الفصل 22 ـ يجب على مقرر المصادقة على النموذج أن:
- يضبط الاستعمالات المحددة وكذلك شروط تركيب وتشغيل أداة قيس عتامة الدخان،
- ينص، إن لم يكن ممكنا تطبيق تجارب الدقة، على اختبارات أو تجارب التحقق الأولي أو التحقق الدوري التي تهدف إلى تعويض تجارب الدقة،
- يضبط مكان تسجيل عدد هذا المقرر على أداة قيس عتامة الدخان،
- يعرف بالأشكال المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القرار والواجب استعمالها بالعربات،
- يحدد، إذا تطلب تصميم الأداة ذلك، إجراء التحقق الأولي أو التحقق الدوري في مكان الاستعمال،
- ينص على كل من أداة قيس عتامة الدخان والجهاز المكمل لها.
الباب الثاني
التحقق الأولي
الفصل 23 ـ تتم عملية التحقق الأولي على كل أداة قيس عتامة الدخان بصفة فردية وتتضمن الفحص الإداري والتجارب المترولوجية.
ويهدف الفحص الإداري لأداة قيس عتامة الدخان للتثبت من :
- مدى تطابق المتطلبات الفنية المدرجة بمقرر المصادقة على النموذج مع خصائص الفنية والمترولوجية لأداة قيس عتامة الدخان،
- وجود وتمام البيانات والتنصيصات الوجوبية وجهاز الختم وعند الاقتضاء، العلامات القانونية للتحقق.
وتتضمن التجارب المترولوجية تجارب دقة لقيس ضارب امتصاص الضوء (ك) تخصص للتحقق من احترام الأخطاء القصوى المسموح بها والمنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار.
عندما لا ينص مقرر المصادقة على النموذج على الاختبارات البديلة لتجارب الدقة لقيس ضارب امتصاص الضوء (ك)، يتم إجراء هذه التجارب وفقًا للفصل 24 من هذا القرار.
ويتم إجراء التجارب المترولوجية بمخبر أو بموقع معد للاستعمال بواسطة وسائل تجارب مصادق على نموذجها من قبل مصالح المترولوجيا القانونية.
ويجب أن تسمح هذه التجارب بمراقبة جميع وظائف أداة قيس عتامة الدخان بما في ذلك وظائف سلامة القيس وعند الاقتضاء، مراقبة تشغيل الأجهزة المكملة لأداة قيس عتامة الدخان.
ويترتب عن متطلبات هذا القرار رفض الأداة.
الفصل 24 ـ تجرى تجارب الدقة أثناء التحقق الأولي المشار إليها في الفصل 23 من هذا القرار بإحدى طريقتي القيس التاليتين :
1.24 طريقة القيس الثابتة:
أ. التجارب: تجرى تجارب الدقة أثناء التحقق الأولي بواسطة ثلاثة قياسات ثابتة يتم إجراؤها باستخدام ثلاثة مصفاة معيارية ذات كثافة محايدة وعتامة موزعة بشكل موحد على مدى القياس.
ويتمثل خطأ القيس في الفرق بين قيمة ضارب امتصاص الضوء (ك) المقاسة بأداة قيس عتامة الدخان والقيمة المؤشرة على المصفاة المعيار في التعيير.
يجب تكرار هذه التجارب مرتين على الأقل بكل مصفاة معيار تم استعمالها.
ب. معايير القبول: يجب أن لا تتجاوز القيمة المطلقة لأخطاء القيس المحددة أعلاه الأخطاء القصوى المسموح بها المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار.
من ناحية أخرى، يجب أن لا يتجاوز كل متوسط جبري لثلاثة أخطاء قيس لثلاثة مصفاة معيارية الأخطاء القصوى المسموح بها المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار.
2.24 طريقة القيس المتحركة:
أ. التجارب: تجرى تجارب الدقة لقيس ضارب امتصاص الضوء (ك) أثناء التحقق الأولي بواسطة مقارنة مع أداة قيس عتامة الدخان معيار، وتشمل هذه التجارب أربعة عربات.
ويطابق كل عربة من هذه العربات شكل يتم استعماله ومنصوص عليه بمقرر المصادقة على النموذج. ويتم إختيار هذه الأشكال بالاتفاق مع المصنع، بطريقة تمكن من الحصول، بالنسبة للإشكال الأربعة التجربية، على نتائج ممثلة لمجموع أشكال المصادقة على النموذج.
يمكن اعتماد تناوب الأشكال.
ويتم إجراء دورتان متتاليتان بوتيرة قيس خمس تسارعات لكل شكل.
ب. معايير القبول: حسب ماهو متفق عليه، يساوي خطأ القيس المعدل الجبري لأربعة أخطاء مستخرجة من سلسلة خمسة أخطاء توافق خمسة تسارعات حرة متتالية، بعد استبعاد الخطأ الأكثر بعدا عن معدل خمسة أخطاء.
يجب أن لا تتجاوز القيمة المطلقة لأخطاء القيس المشار إليها أعلاه الأخطاء القصوى المسموح بها المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار.
الباب الثالث
التحقق الدوري
الفصل 25 ـ تتم عملية التحقق الدوري على أدوات قيس عتامة الدخان سنويا.
الفصل 26 ـ تتم عملية التحقق الدوري على أداة قيس عتامة الدخان بصفة فردية وتتضمن الفحص الإداري والتجارب المترولوجية المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا القرار.
ويتم إجراء الفحص الإداري لأداة قيس عتامة الدخان وفق الفصل 23 من هذا القرار.
وتتضمن التجارب المترولوجية تجارب دقة لقيس ضارب امتصاص الضوء (ك) تخصص للتحقق من احترام الأخطاء القصوى المسموح بها والمنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القرار. يتم إجراء تجارب الدقة وفقًا للفصل 27 من هذا القرار.
ويترتب عن متطلبات هذا القرار رفض الأداة.
الفصل 27 ـ تتم تجارب الدقة أثناء التحقق الدوري المنصوص عليها بالفصل 26 من هذا القرار بإحدى طريقتي القيس التاليتين :
1.27 طريقة القيس الثابتة :
تجرى تجارب الدقة لقيس ضارب امتصاص الضوء (ك) وفق الشروط المحددة بالفقرة 1.24 من الفصل 24 من هذا القرار.
2.27 طريقة القيس المتحركة:
أ.التجارب: تتم تجارب الدقة لقيس ضارب امتصاص الضوء (ك) أثناء التحقق الدوري وفق الشروط المحددة بالفقرة 2.24 من الفصل 24 من هذا القرار.
غير أنه يمكن أن ينص مقرر المصادقة على النموذج على حصر عدد العربات في ثلاثة.
ب. معايير القبول: يجب أن لا تتجاوز القيمة المطلقة لأخطاء القيس الأخطاء القصوى المسموح بها المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القرار.
العنوان السادس
أحكام انتقالية
الفصل 28 ـ لا تنطبق الأحكام المتعلقة بمدى القيس المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار وبالمصادقة على النموذج والتحقق الأولي على أدوات قيس عتامة الدخان المركبة قبل نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الأدوات إلى التحقق الدوري من قبل مصالح المترولوجيا القانونية أو الهيئات المصادق عليها المكلفة بالقيام بالتحقق الدوري.
ويتعين على مالكي أدوات قيس عتامة الدخان إيداع مطلب للتحقق الدوري في أجل سنة من تاريخ نشر هذا القرار.
وعند استحالة مطابقة هذه الأدوات لأحكام هذا القرار، فإنها تعتبر أدوات قيس غير قانونية.
الفصل 29 ـ تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة منها القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.
الفصل 30 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
ملحق عدد 1
المتطلبات الفنية لصنع أدوات قيس عتامة الدخان
1. يجب احتواء الغاز المنبعث المراد قيسه في حاوية سطحها الداخلي غير عاكس.
2. يجب تحديد الطول الفعلي للمسار البصري (LA) بالاعتماد على التأثير المحتمل لأجهزة حماية مصدر الضوء والخلية الكهروضوئية. يجب الإشارة إلى هذا الطول الفعلي على أداة قيس عتامة الدخان.
3. يتم تخفيض وصول الضوء الطفيلي على الخلية الكهروضوئية لغرفة الدخان الناتج عن الانعكاسات الداخلية أو تأثيرات الانتشار إلى الحد الأدنى (على سبيل المثال عن طريق دهن الأسطح الداخلية باللون الأسود غير اللماع وبإجراء عام ملائم).
4. يجب أن تكون الخصائص البصرية بحيث لا يتجاوز التأثير المشترك للانتشار والانعكاس وحدة واحدة من السلم الخطي، عندما تمتلئ غرفة الدخان بدخان يكون ضارب إمتصاص الضوء (ك) قريب من 1.7 م-1.
5. يجب أن يتكون مصدر الضوء من مصباح متوهج بدرجة حرارة اللون تتراوح بين 2800 و3250 كلفن.
6. يجب أن يتكون جهاز استقبال القيس من خلية ضوئية لها منحنى استجابة طيفية مماثلة لمنحنى ضوئي للعين البشرية (أقصى إستجابة في نطاق 570/550 نانومتر، أقل من 4? من هذه الإستجابة الحد الأقصى أقل من 430 نانومتر وفوق 680 نانومتر).
7. يجب أن يكون صنع الدائرة الكهربائية التي تحتوي على الجهاز المبين للقيس بحيث يكون التيار الكهربائي للخلية الكهروضوئية متناسب بصفة خطية لشدّة الضوء المستقبلة في مجال درجة حرارة التشغيل للخلية الكهروضوئية.
8. يجب أن يمكن الجهاز المبين لأداة قيس عتامة الدخان من قراء ضارب امتصاص الضوء (ك) قيمة 1.7م-1 بدقة 0.025م-1.
9. يجب أن تكون الدائرة الكهربائية للخلية الكهروضوئية والجهاز المبين للقيس قابلة للضبط من أجل إعادة الإبرة إلى الصفر عندما يمر التدفق الضوئي عبر غرفة الدخان الممتلئة بالهواء النقي أو عبر غرفة ذات خصائص متطابقة.
10. عند إطفاء المصباح وعندما تكون دائرة القيس الكهربائية مفتوحة أو مغلقة، يجب أن يقرأ على سلم ضارب امتصاص الضوء (ك) قيمة اللامتناهي (?) ومع إعادة توصيل دائرة القيس، يجب أن تظل القيمة المقروءة اللامتناهي (?).
11. يجب إجراء تحقق بيني عن طريق إدخال مصفاة في غرفة الدخان تمثل غازًا يتراوح ضارب إمتصاص الضوء (ك) بين 1.6م-1 و1.8 م-1. يجب معرفة قيمة ك بدقة تناهز 0.025م-1. ويتمثل هذا التحقق في مراقبة أن قيمة الضارب (ك) لاتختلف بأكثر من 0.05م-1 عن تلك المقروءة على الجهاز المبين للقيس عند إدخال المصفاة بين مصدر الضوء والخلية الكهروضوئية.
12. يجب أن يتراوح زمن الرد الكهربائي (زك) لدائرة القيس الكهربائية الموافق للزمن اللازم للجهاز المبين للوصول إلى انحراف بنسبة 90 ? لكامل السلم عند إزالة شاشة العرض التي تحجب الخلية الكهروضوئية بالكامل، بين 0.9 و1.1 ثانية.
13. يجب أن لا يتجاوز زمن الرد الفيزيائي (زف) لأداة قيس عتامة الدخان في غرفة الدخان وهو الزمن الذي ينقضي بين بداية دخول الغازات في أداة قيس عتامة الدخان والإمتلاء الكامل لغرفة الدخان، 0.4 ثانية.
14. يجب أن لا يختلف ضغط الغازات المنبعثة في غرفة الدخان عن ضغط الهواء المحيط بأكثر من 75 مم من عمود الماء.
15. يجب أن لا تؤدي تغيرات ضغط الغاز المراد قياسه وهواء التطهير إلى حدوث تغيير في ضارب إمتصاص الضوء بأكثر من
0.05 م- 1 بالنسبة لقيس غاز له ضارب امتصاص الضوء يبلغ 1.7 م-1.
16- يجب تزويد أداة قيس عتامة الدخان بالأجهزة المناسبة لقيس الضغط في غرفة الدخان.
17. يتم تحديد حدود تغير ضغط الغاز وهواء التطهير في غرفة الدخان من قبل مصّنع أداة قيس عتامة الدخان.
18. في أي نقطة من غرفة الدخان، يجب أن تكون درجة حرارة الغاز في لحظة القيس ما بين 70 درجة سلسيوس وأقصى درجة حرارة محددة من قبل مصّنع أداة قيس عتامة الدخان، بحيث تكون القراءات في هذا المجال من درجات الحرارة لا تغير ضارب امتصاص الضوء بأكثر من 0.1 م-1 عندما تمتلئ الغرفة بغاز له ضارب امتصاص الضوء يبلغ 1.7 م-1.
19- يجب تزويد أداة قيس عتامة الدخان بالأجهزة المناسبة لقيس درجة الحرارة في غرفة الدخان.
20. يجب أن لا تقل قسمة مساحة قسم المسبار على مساحة أنبوب الغاز المنبعث عن 0.05. كما يجب أن لا يتجاوز الضغط الخلفي المقاس في أنبوب الغاز المنبعث عند مدخل المسبار 75 مم من الماء.
21- المسبار هو أنبوب ذو نهاية مفتوحة في الواجهة الأمامية في محور أنبوب الغاز المنبعث أو في أي امتداد مطلوب. ويجب أن يتواجد في قسم يكون فيه توزيع الدخان موحدًا إلى حد ما.
22. يجب أن يكون نظام أخذ العينات بحيث يكون ضغط العينة على أداة قيس عتامة الدخان، في جميع سرعات المحرك، ضمن الحدود المحددة في النقطة 15 من الملحق عدد 1 من هذا القرار. كما يجب أن لا يتجاوز الضغط الخلفي المقاس في أنبوب الغاز المنبعث عند مدخل المسبار 75 مم من الماء.
23. يجب أن تكون أنابيب التوصيل إلى أداة قيس عتامة الدخان قصيرة قدر الإمكان. كما يجب أن يميل الأنبوب للأعلى من نقطة أخذ العينات إلى أداة قيس عتامة الدخان ويجب تفادي جميع المنحنيات الحادة التي يمكن أن يتراكم فيها السخام. ويمكن توفير صمام قبل أداة قيس عتامة الدخان لعزله عن تدفق الغازات المنبعثة، إلا أثناء القيس.
ملحق عدد 2
قائمة في المعلومات الدنيا التي يجب تضمينها بالدفتر المترولوجي
يجب أن يتضمن الدفتر المترولوجي لأدوات قيس عتامة الدخان على الأقل المعلومات التالية:
- علامة ونوع ورقم سلسلة أداة قيس عتامة الدخان، وعند الاقتضاء، مكوناته،
- عدد مقرر المصادقة على النموذج.
. بالنسبة إلى التحقق الأولي:
- تحديد هوية القائم بالتحقق (الإسم والعنوان والعلامة المميزة)،
- تاريخ ومكان القيام بالتحقق الأولي،
- نتيجة التحقق.
. بالنسبة إلى التحقق الدوري:
- تحديد هوية القائم بالتحقق (الإسم والعنوان والعلامة المميزة)،
- تاريخ ومكان القيام بالتحقق الدوري،
- نتيجة التحقق.
. بالنسبة إلى التصليح أو الصيانة:
- تاريخ القيام بالتدخل،
- تحديد هوية القائم بالتصليح أو الصيانة (الاسم والعنوان والعلامة المميزة)،
- وصف عملية التصليح أو الصيانة،
- تاريخ القيام بالتحقق بعد التصليح أو الصيانة،
- نتيجة التحقق.
وفي جميع الحالات، يجب التنصيص على هوية الهيكل المصادق على الدفتر إضافة إلى تاريخ وسبب الفتح (أول دفتر، ضياع أو تلف الدفتر السابق،...).
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بنوعية الهواء،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربـات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2779 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولان وضبط شروط استعمالها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 10 لسنة 2005 المؤرخ في 3 جانفي 2005،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019،
وعلى الأمر عدد 1205 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط شروط توريد وتصدير أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بوحدات القيس القانونية،
وعلى الأمر عدد 2145 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط المصادقة على الهيئات المكلفة بالقيام بعملية الرقابة المترولوجية القانونية، بصفة كلية أو جزئية، على أصناف محددة من أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق الأتاوى على عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 26 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط تصليح أو تركيب أصناف معينة من أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 18 جوان 2005 المتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها، كما تم تنقيحه بقرار وزير التجارة المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى قرار وزير التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 7 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط قائمة أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية عند التوريد.
قرر ما يلي:
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار المتطلبات القانونية لأدوات قيس عتامة الدخان والقواعد الخاصة بتركيبها وتصليحها واستعمالها.
كما يضبط هذا القرار وسائل التحقق وطبيعة الرقابة المترولوجية القانونية على أدوات قيس عتامة الدخان.
الفصل 2 ـ تنطبق أحكام هذا القرار على أدوات قيس عتامة الدخان التي تمكّن من قيس عتامة الغازات المنبعثة من العربات المجهزة بمحركات التي يتم الاشتعال فيها بالضغط، وتسمى محركات الديزل.
الفصل 3 ـ يقصد على معنى هذا القرار بـ:
1.3. أداة قيس عتامة الدخان: أداة قيس معدة لتحديد عتامة الغازات المنبعثة من عربة مجهزة بمحرك الديزل على مستوى الرطوبة للعينة المحللة.
2.3. الناقلية (?): جزء من الضوء، معبر عنها بالنسبة المائوية، تنقل من مصدر عبر شعاع معتم بالدخان، ليبلغ إلى الجهاز المراقب أو اللاقط للقيس.
3.3.العتامة (ن): جزء من الضوء، يقدر بالنسبة المائوية، يرسل من مصدر عبر شعاع معتم بالدخان، لا يبلغ الجهاز المراقب أو اللاقط للقيس. وتعرف بالصيغة التالية: ن =-100 ?.
4.3. ضارب إمتصاص الضوء (ك) : عامل أساسي يمكن من تحديد قدرة عمود من الدخان أو دخان يحتوي على عينة من الغاز على إعتام الضوء.
5.3. الطول الفعلي للمسار البصري (LA) : طول المسار البصري المعتم بالدخان بين المصدر الضوئي لأداة قيس عتامة الدخان واللاقط، معبر عنه بالمتر ويصحح، إذا تطلب ذلك، لعدم توحده بسبب تدرج الكثافة وتأثير الحافة.
لا تساهم أجزاء المسار البصري الجملي بين المصدر الضوئي واللاقط الغير معتم بالغاز في الطول الفعلي للمسار البصرية.
6.3. الطول الفعلي العادي للمسار البصري (LAS) : قيمة معيارية للطول الفعلي للمسار البصري تختار للقيام بالمقارنات الهامة بين قيم العتامة.
7.3. قاعدة بير لمبار (Beer-Lambert ): معادلة رياضية لوصف العلاقات الفيزيائية بين ضارب امتصاص الضوء (ك)، عوامل الدخان، الناقلية (?) والطول الفعلي للمسار البصري (LA).
وفي حالة أن ضارب امتصاص الضوء (ك) لا يمكن قيسه مباشرة، تستعمل قاعدة بير لمبار لاحتساب ضارب امتصاص الضوء(ك)، عندما تعرف العتامة (ن) أو الإرسال (?) وكذلك الطول الفعلي للمسار البصري (LA):
8.3. زمن الرد الفيزيائي لأداة قيس العتامة (زف): الفرق بين اللحظات أين تبلغ إشارة الخروج أو عرض جهاز التسجيل 10% و90% لكامل السلم عندما يتغير ضارب امتصاص الضوء للغاز المقاس على الأقل بـ 0,01 ث.
9.3. زمن الرد الكهربائي لأداة قيس العتامة (زك): الفرق بين اللحظات أين تبلغ إشارة الخروج أو عرض جهاز التسجيل 10% و90% لكامل السلم عند انقطاع المصدر الضوئي أو انطفائه تماما على الأقل بـ 0.01 ث.
العنوان الثاني
المتطلبات القانونية
الباب الأول
المتطلبات المترولوجية
الفصل 4 ـ يجب أن تشير أدوات قيس عتامة الدخان إلى عتامة الغازات المنبعثة (ن) بالنسبة المائوية، رمز%، وضوارب امتصاص الضوء (ك) بالمتر قوة ناقص 1، رمز م-1.
كما يجب التأشير على هذه الوحدات أو على الرموز بشكل لا لبس فيه للبيانات المعنية.
الفصل 5 ـ يجب أن يتكون الجهاز المبين لأداة قيس عتامة الدخان من سلمين للقيس، سلم ذو وحدات مطلقة لضوارب امتصاص الضوء (ك) والآخر خطي لعتامة الغازات المنبعثة (ن).
ويتراوح مدى القيس الأدنى المحدد وتقسيمة المدرج لكل كمية مقاسة من أداة قيس عتامة الدخان كما يلي :
تقسيمة المدرج مدى القيس الأدنى المحدد العامل
0.01 ?م-1 0 – 10 م-1 ضارب إمتصاص الضوء (ك)
0.1 ? % 0 – 100 % عتامة الغازات المنبعث (ن)
ويمتد كلا السلمين من 0 بالنسبة للتدفق الضوئي الجملي إلى غاية أقصى السلم بالنسبة للعتامة الكاملة.
الفصل 6 ـ يجب حماية أدوات قيس عتامة الدخان بشكل كافٍ من التأثيرات المناخية والميكانيكية ومن الاضطرابات الكهربائية والكهرومغناطيسية، مع مراعاة المواصفات الوطنية أو الدولية المطبقة واحترام قيم ظروف التشغيل المعينة المحددة من قبل المصّنع.
الفصل 7 ـ الأخطاء القصوى المسموح بها أثناء المصادقة على النموذج أو أثناء التحقق الأولي المطبقة على ضارب إمتصاص الضوء (ك) لأدوات قيس عتامة الدخان هي كالآتي:
الأخطاء القصوى المسموح بها طريقة القيس
± 0.15م-1 الطريقة الثابتة
± 0.3م-1 في حالة ك ? 1.5 م-1 الطريقة المتحركة
±0.15 x ك في حالة ك > 1.5 م-1
الفصل 8 ـ الأخطاء القصوى المسموح بها أثناء التحقق الدوري المطبقة على ضارب إمتصاص الضوء (ك) لأدوات قيس عتامة الدخان هي كالآتي:
الأخطاء القصوى المسموح بها طريقة القيس
± 0.225 م-1 الطريقة الثابتة
± 0.45م-1 في حالة ك 1.5 ? م-1 الطريقة المتحركة
± 0.225 x ك في حالة ك > 1.5 م-1
الفصل 9 ـ يجب أن تحمل أدوات قيس عتامة الدخان صفيحة بيانات غير قابلة للعزل تتضمن البيانات التالية:
ـ اسم المصنّع،
ـ بلد المنشأ،
ـ نوع الأداة،
ـ رقم السلسلة وسنة الصنع،
ـ مدى قيس العتامة (ن)،
ـ مدى قيس ضارب امتصاص الضوء (ك)،
ـ دقة العتامة (ن)،
ـ دقة ضارب إمتصاص الضوء (ك).
الباب الثاني
المتطلبات الفنية
الفصل 10 ـ يجب أن تتطابق المتطلبات الفنية لصنع أدوات قيس عتامة الدخان والأجهزة المكملة لها مع المتطلبات المنصوص عليها بالملحق عدد 1 من هذا القرار. ويعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من هذا القرار.
الفصل 11 ـ يحدد مقرر المصادقة على نموذج أدوات قيس عتامة الدخان العناصر التي يجب ختمها وذلك للحد من إمكانيات الغش.
الباب الثالث
الإجراءات الإدارية
الفصل 12 ـ ترفق وجوبا كل أداة قيس عتامة الدخان بدفتر مترولوجي يوفره المصنّع أو مستعمل الأداة يتضمن المعلومات المتعلقة بالأداة والأجهزة المكملة لها والرقابات المترولوجية والصيانة والتصليح.
وتضبط المعلومات الدنيا التي يجب أن يتضمنها هذا الدفتر بالملحق عدد 2 من هذا القرار. ويعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من هذا القرار.
الفصل 13 ـ يتم وضع صفيحة تحقق بمقربة من صفيحة البيانات المشار إليها بالفصل 9 من هذا القرار بالنسبة إلى أدوات قيس عتامة الدخان التي ثبتت صلوحيتها بعد إجراء عمليتي التحقق الأولي والدوري.
ويجب أن تكون صفيحة التحقق سهلة القراءة وغير قابلة للعزل عند استعمال أداة قيس عتامة الدخان.
كما يجب وضع الأختام على هذه الصفيحة التي تحمل المعلومات التالية:
- إسم الهيئة المكلفة بالقيام بالتحقق،
- تاريخ انتهاء صلوحية التحقق.
الفصل 14 ـ يجب على المستعملين :
- إجراء عمليات الرقابة طبقا لمقتضيات الباب 3 من العنوان 5 من هذا القرار،
- الـتأكّد من قانونية وضعية أدوات قيس عتامة الدخان وخاصة المحافظة على سلامة الأختام وعلامة التحقق الأولي وعلامات التحقق الدوري،
- استعمال أداة قيس عتامة الدخان في أماكن تتوفر فيها التهوئة وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة،
- المحافظة على سلامة الدفتر المترولوجي والاستظهار به لدى الأعوان المكلفين بالرقابة على أدوات القيس والحرص على تعميره من قبل مختلف الهيئات المتدخلة على أداة قيس عتامة الدخان،
- وضع أدوات القيس القانونية غير المطابقة خارج الخدمة.
العنوان الثالث
القواعد الخاصة بتركيب وتصليح واستعمال أدوات قيس عتامة الدخان
الفصل 15 ـ يجب تركيب وإستعمال أدوات قيس عتامة الدخان وفق الشروط المحدّدة بمقرّر المصادقة على النموذج ووفق دليل استعمال مخصص للمستعملين مؤشر عليه من قبل مصالح المترولوجيا القانونية عند المصادقة على النموذج.
ويجب أن يتضمن هذا الدّليل كل الإشارات اللازمة للحصول على الدقة الكافية لأداة قيس عتامة الدخان وللتمكن من الاستعمال القانوني لها.
ويجب أن يصف هذا الدّليل إجراءات عمليات التحقق المترولوجي.
الفصل 16 ـ لا يسمح بإجراء عمليات تصليح أدوات قيس عتامة الدخان التي تستوجب فك أختام الرصاص التي تمّ وضعها على العناصر المشار إليها بالفصل 11 من هذا القرار إلاّ من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الذوات المعنوية الذين يستجيبون لأحكام كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط تصليح أو تركيب أصناف معينة من أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية المصادق عليه بقرار وزير التجارة المؤرخ في 26 جويلية 2001.
ويجب على القائمين بتركيب وتصليح أدوات قيس عتامة الدخان مسك سجل تدون فيه عمليات التصليح.
كما يجب أن يتضمن السجل الخاص بالتصليح، المرقم والموقع عليه من قبل مصالح المترولوجيا القانونية، خاصة المعلومات التالية:
- تاريخ عملية التصليح،
- العدد الرتبي لعملية التصليح،
- الاسم أو التسمية الاجتماعية للمالك،
- الخصائص المترولوجية لأداة قيس العتامة.
الفصل 17 ـ يجب على القائمين بالتركيب والتصليح المؤهلين وضع علامتهم المميزة على رصاص الأختام التي تم وضعها على أداة قيس عتامة الدخان وعلى العناصر المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القرار وذلك بعد إجراء التجارب الضرورية للتثبت من احترام عملية التصليح للأخطاء القصوى المسموح بها المشار إليها بالفصل 7 من هذا القرار.
كما يجب على القائمين بالتركيب والتصليح المؤهلين احترام المتطلبات التالية :
أ) التحقق من حسن تشغيل أداة قيس العتامة،
ب) عدم تصليح أداة قيس عتامة الدخان لا تحمل علامة التحقق الأولي،
ت) تعمير الدفتر المترولوجي إثر كل عملية تدخل.
العنوان الرابع
وسائل التحقق على أداة قيس العتامة
الفصل 18 ـ يجب على الهيئات المكلفة بالقيام بالتحقق الأولي أو الدوري والقائمين بتركيب أو تصليح أدوات قيس عتامة الدخان أن تتوفر لديهم الموارد البشرية والمادية اللازمة، وخاصة :
- وسائل الرقابة والتجارب على أدوات قيس عتامة الدخان،
- أدوات وسم وأختام لوضع العلامة المميزة للقائم بالتحقق
أو التصليح أو التركيب ومعدات لوضع الأختام،
- وثائق فنية محينة.
- وكل وسيلة أخرى تستعمل لقيس عتامة الغازات المنبعثة (ن) وضوارب امتصاص الضوء (ك) أو أي كمية مقاسة أخرى لازمة.
ويتم استعمال وسائل القيس بعد إخضاعها إلى التعيير من قبل مخبر معتمد من طرف المجلس الوطني للاعتماد وعند الاقتضاء، من طرف إحدى هياكل الاعتماد المعترف بها دوليا.
العنوان الخامس
طبيعة الرقابة المترولوجية القانونية
الفصل 19 ـ تخضع أدوات قيس عتامة الدخان المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إلى عمليات الرقابة المترولوجية القانونية التالية :
- المصادقة على النموذج،
- التحقق الأولي على الأدوات الجديدة وعلى الأدوات التي خضعت للتصليح،
- التحقق الدوري،
- المراقبة المترولوجية، المنصوص عليها بالفصلين 29 و30 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس.
الباب الأول
المصادقة على النموذج
الفصل 20 ـ يجب أن يرفق مطلب المصادقة على النموذج الموجه إلى مصالح الوكالة الوطنية للمترولوجيا بما يلي :
- الوثائق المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المشار إليه أعلاه،
- مشروع دليل الاستعمال وفقا للمتطلبات المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القرار،
- الدفتر المترولوجي المحدد بالملحق عدد 2 من هذا القرار.
الفصل 21 ـ تشمل المصادقة على النموذج خاصة ما يلي:
- التثبت من مطابقة مطلب المصادقة على النموذج لمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 ولمقتضيات العنوان الثاني من هذا القرار،
- إجراء تجارب دقة لقيس ضارب امتصاص الضوء (ك) المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القرار أو اختبارات وتجارب تهدف إلى تعويض تجارب الدقة، تسمى اختبارات بديلة. ويجب على المصنع في هذه الحالة اقتراح الاختبارات أو التجارب الواجب إجراؤها للمصادقة على النموذج وتقديم المؤيدات اللازمة.
إلا أنه يمكن المصادقة على نماذج أدوات قيس عتامة الدخان في صورة تعذر تعريف الاختبارات والتجارب البديلة، شريطة تعهد المصنع بإعلام المستعملين بطرق التحقق المستخلصة.
ويجب إجراء جميع التجارب على نفس نموذج الأداة.
الفصل 22 ـ يجب على مقرر المصادقة على النموذج أن:
- يضبط الاستعمالات المحددة وكذلك شروط تركيب وتشغيل أداة قيس عتامة الدخان،
- ينص، إن لم يكن ممكنا تطبيق تجارب الدقة، على اختبارات أو تجارب التحقق الأولي أو التحقق الدوري التي تهدف إلى تعويض تجارب الدقة،
- يضبط مكان تسجيل عدد هذا المقرر على أداة قيس عتامة الدخان،
- يعرف بالأشكال المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القرار والواجب استعمالها بالعربات،
- يحدد، إذا تطلب تصميم الأداة ذلك، إجراء التحقق الأولي أو التحقق الدوري في مكان الاستعمال،
- ينص على كل من أداة قيس عتامة الدخان والجهاز المكمل لها.
الباب الثاني
التحقق الأولي
الفصل 23 ـ تتم عملية التحقق الأولي على كل أداة قيس عتامة الدخان بصفة فردية وتتضمن الفحص الإداري والتجارب المترولوجية.
ويهدف الفحص الإداري لأداة قيس عتامة الدخان للتثبت من :
- مدى تطابق المتطلبات الفنية المدرجة بمقرر المصادقة على النموذج مع خصائص الفنية والمترولوجية لأداة قيس عتامة الدخان،
- وجود وتمام البيانات والتنصيصات الوجوبية وجهاز الختم وعند الاقتضاء، العلامات القانونية للتحقق.
وتتضمن التجارب المترولوجية تجارب دقة لقيس ضارب امتصاص الضوء (ك) تخصص للتحقق من احترام الأخطاء القصوى المسموح بها والمنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار.
عندما لا ينص مقرر المصادقة على النموذج على الاختبارات البديلة لتجارب الدقة لقيس ضارب امتصاص الضوء (ك)، يتم إجراء هذه التجارب وفقًا للفصل 24 من هذا القرار.
ويتم إجراء التجارب المترولوجية بمخبر أو بموقع معد للاستعمال بواسطة وسائل تجارب مصادق على نموذجها من قبل مصالح المترولوجيا القانونية.
ويجب أن تسمح هذه التجارب بمراقبة جميع وظائف أداة قيس عتامة الدخان بما في ذلك وظائف سلامة القيس وعند الاقتضاء، مراقبة تشغيل الأجهزة المكملة لأداة قيس عتامة الدخان.
ويترتب عن متطلبات هذا القرار رفض الأداة.
الفصل 24 ـ تجرى تجارب الدقة أثناء التحقق الأولي المشار إليها في الفصل 23 من هذا القرار بإحدى طريقتي القيس التاليتين :
1.24 طريقة القيس الثابتة:
أ. التجارب: تجرى تجارب الدقة أثناء التحقق الأولي بواسطة ثلاثة قياسات ثابتة يتم إجراؤها باستخدام ثلاثة مصفاة معيارية ذات كثافة محايدة وعتامة موزعة بشكل موحد على مدى القياس.
ويتمثل خطأ القيس في الفرق بين قيمة ضارب امتصاص الضوء (ك) المقاسة بأداة قيس عتامة الدخان والقيمة المؤشرة على المصفاة المعيار في التعيير.
يجب تكرار هذه التجارب مرتين على الأقل بكل مصفاة معيار تم استعمالها.
ب. معايير القبول: يجب أن لا تتجاوز القيمة المطلقة لأخطاء القيس المحددة أعلاه الأخطاء القصوى المسموح بها المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار.
من ناحية أخرى، يجب أن لا يتجاوز كل متوسط جبري لثلاثة أخطاء قيس لثلاثة مصفاة معيارية الأخطاء القصوى المسموح بها المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار.
2.24 طريقة القيس المتحركة:
أ. التجارب: تجرى تجارب الدقة لقيس ضارب امتصاص الضوء (ك) أثناء التحقق الأولي بواسطة مقارنة مع أداة قيس عتامة الدخان معيار، وتشمل هذه التجارب أربعة عربات.
ويطابق كل عربة من هذه العربات شكل يتم استعماله ومنصوص عليه بمقرر المصادقة على النموذج. ويتم إختيار هذه الأشكال بالاتفاق مع المصنع، بطريقة تمكن من الحصول، بالنسبة للإشكال الأربعة التجربية، على نتائج ممثلة لمجموع أشكال المصادقة على النموذج.
يمكن اعتماد تناوب الأشكال.
ويتم إجراء دورتان متتاليتان بوتيرة قيس خمس تسارعات لكل شكل.
ب. معايير القبول: حسب ماهو متفق عليه، يساوي خطأ القيس المعدل الجبري لأربعة أخطاء مستخرجة من سلسلة خمسة أخطاء توافق خمسة تسارعات حرة متتالية، بعد استبعاد الخطأ الأكثر بعدا عن معدل خمسة أخطاء.
يجب أن لا تتجاوز القيمة المطلقة لأخطاء القيس المشار إليها أعلاه الأخطاء القصوى المسموح بها المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار.
الباب الثالث
التحقق الدوري
الفصل 25 ـ تتم عملية التحقق الدوري على أدوات قيس عتامة الدخان سنويا.
الفصل 26 ـ تتم عملية التحقق الدوري على أداة قيس عتامة الدخان بصفة فردية وتتضمن الفحص الإداري والتجارب المترولوجية المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا القرار.
ويتم إجراء الفحص الإداري لأداة قيس عتامة الدخان وفق الفصل 23 من هذا القرار.
وتتضمن التجارب المترولوجية تجارب دقة لقيس ضارب امتصاص الضوء (ك) تخصص للتحقق من احترام الأخطاء القصوى المسموح بها والمنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القرار. يتم إجراء تجارب الدقة وفقًا للفصل 27 من هذا القرار.
ويترتب عن متطلبات هذا القرار رفض الأداة.
الفصل 27 ـ تتم تجارب الدقة أثناء التحقق الدوري المنصوص عليها بالفصل 26 من هذا القرار بإحدى طريقتي القيس التاليتين :
1.27 طريقة القيس الثابتة :
تجرى تجارب الدقة لقيس ضارب امتصاص الضوء (ك) وفق الشروط المحددة بالفقرة 1.24 من الفصل 24 من هذا القرار.
2.27 طريقة القيس المتحركة:
أ.التجارب: تتم تجارب الدقة لقيس ضارب امتصاص الضوء (ك) أثناء التحقق الدوري وفق الشروط المحددة بالفقرة 2.24 من الفصل 24 من هذا القرار.
غير أنه يمكن أن ينص مقرر المصادقة على النموذج على حصر عدد العربات في ثلاثة.
ب. معايير القبول: يجب أن لا تتجاوز القيمة المطلقة لأخطاء القيس الأخطاء القصوى المسموح بها المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القرار.
العنوان السادس
أحكام انتقالية
الفصل 28 ـ لا تنطبق الأحكام المتعلقة بمدى القيس المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار وبالمصادقة على النموذج والتحقق الأولي على أدوات قيس عتامة الدخان المركبة قبل نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الأدوات إلى التحقق الدوري من قبل مصالح المترولوجيا القانونية أو الهيئات المصادق عليها المكلفة بالقيام بالتحقق الدوري.
ويتعين على مالكي أدوات قيس عتامة الدخان إيداع مطلب للتحقق الدوري في أجل سنة من تاريخ نشر هذا القرار.
وعند استحالة مطابقة هذه الأدوات لأحكام هذا القرار، فإنها تعتبر أدوات قيس غير قانونية.
الفصل 29 ـ تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة منها القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.
الفصل 30 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
ملحق عدد 1
المتطلبات الفنية لصنع أدوات قيس عتامة الدخان
1. يجب احتواء الغاز المنبعث المراد قيسه في حاوية سطحها الداخلي غير عاكس.
2. يجب تحديد الطول الفعلي للمسار البصري (LA) بالاعتماد على التأثير المحتمل لأجهزة حماية مصدر الضوء والخلية الكهروضوئية. يجب الإشارة إلى هذا الطول الفعلي على أداة قيس عتامة الدخان.
3. يتم تخفيض وصول الضوء الطفيلي على الخلية الكهروضوئية لغرفة الدخان الناتج عن الانعكاسات الداخلية أو تأثيرات الانتشار إلى الحد الأدنى (على سبيل المثال عن طريق دهن الأسطح الداخلية باللون الأسود غير اللماع وبإجراء عام ملائم).
4. يجب أن تكون الخصائص البصرية بحيث لا يتجاوز التأثير المشترك للانتشار والانعكاس وحدة واحدة من السلم الخطي، عندما تمتلئ غرفة الدخان بدخان يكون ضارب إمتصاص الضوء (ك) قريب من 1.7 م-1.
5. يجب أن يتكون مصدر الضوء من مصباح متوهج بدرجة حرارة اللون تتراوح بين 2800 و3250 كلفن.
6. يجب أن يتكون جهاز استقبال القيس من خلية ضوئية لها منحنى استجابة طيفية مماثلة لمنحنى ضوئي للعين البشرية (أقصى إستجابة في نطاق 570/550 نانومتر، أقل من 4? من هذه الإستجابة الحد الأقصى أقل من 430 نانومتر وفوق 680 نانومتر).
7. يجب أن يكون صنع الدائرة الكهربائية التي تحتوي على الجهاز المبين للقيس بحيث يكون التيار الكهربائي للخلية الكهروضوئية متناسب بصفة خطية لشدّة الضوء المستقبلة في مجال درجة حرارة التشغيل للخلية الكهروضوئية.
8. يجب أن يمكن الجهاز المبين لأداة قيس عتامة الدخان من قراء ضارب امتصاص الضوء (ك) قيمة 1.7م-1 بدقة 0.025م-1.
9. يجب أن تكون الدائرة الكهربائية للخلية الكهروضوئية والجهاز المبين للقيس قابلة للضبط من أجل إعادة الإبرة إلى الصفر عندما يمر التدفق الضوئي عبر غرفة الدخان الممتلئة بالهواء النقي أو عبر غرفة ذات خصائص متطابقة.
10. عند إطفاء المصباح وعندما تكون دائرة القيس الكهربائية مفتوحة أو مغلقة، يجب أن يقرأ على سلم ضارب امتصاص الضوء (ك) قيمة اللامتناهي (?) ومع إعادة توصيل دائرة القيس، يجب أن تظل القيمة المقروءة اللامتناهي (?).
11. يجب إجراء تحقق بيني عن طريق إدخال مصفاة في غرفة الدخان تمثل غازًا يتراوح ضارب إمتصاص الضوء (ك) بين 1.6م-1 و1.8 م-1. يجب معرفة قيمة ك بدقة تناهز 0.025م-1. ويتمثل هذا التحقق في مراقبة أن قيمة الضارب (ك) لاتختلف بأكثر من 0.05م-1 عن تلك المقروءة على الجهاز المبين للقيس عند إدخال المصفاة بين مصدر الضوء والخلية الكهروضوئية.
12. يجب أن يتراوح زمن الرد الكهربائي (زك) لدائرة القيس الكهربائية الموافق للزمن اللازم للجهاز المبين للوصول إلى انحراف بنسبة 90 ? لكامل السلم عند إزالة شاشة العرض التي تحجب الخلية الكهروضوئية بالكامل، بين 0.9 و1.1 ثانية.
13. يجب أن لا يتجاوز زمن الرد الفيزيائي (زف) لأداة قيس عتامة الدخان في غرفة الدخان وهو الزمن الذي ينقضي بين بداية دخول الغازات في أداة قيس عتامة الدخان والإمتلاء الكامل لغرفة الدخان، 0.4 ثانية.
14. يجب أن لا يختلف ضغط الغازات المنبعثة في غرفة الدخان عن ضغط الهواء المحيط بأكثر من 75 مم من عمود الماء.
15. يجب أن لا تؤدي تغيرات ضغط الغاز المراد قياسه وهواء التطهير إلى حدوث تغيير في ضارب إمتصاص الضوء بأكثر من
0.05 م- 1 بالنسبة لقيس غاز له ضارب امتصاص الضوء يبلغ 1.7 م-1.
16- يجب تزويد أداة قيس عتامة الدخان بالأجهزة المناسبة لقيس الضغط في غرفة الدخان.
17. يتم تحديد حدود تغير ضغط الغاز وهواء التطهير في غرفة الدخان من قبل مصّنع أداة قيس عتامة الدخان.
18. في أي نقطة من غرفة الدخان، يجب أن تكون درجة حرارة الغاز في لحظة القيس ما بين 70 درجة سلسيوس وأقصى درجة حرارة محددة من قبل مصّنع أداة قيس عتامة الدخان، بحيث تكون القراءات في هذا المجال من درجات الحرارة لا تغير ضارب امتصاص الضوء بأكثر من 0.1 م-1 عندما تمتلئ الغرفة بغاز له ضارب امتصاص الضوء يبلغ 1.7 م-1.
19- يجب تزويد أداة قيس عتامة الدخان بالأجهزة المناسبة لقيس درجة الحرارة في غرفة الدخان.
20. يجب أن لا تقل قسمة مساحة قسم المسبار على مساحة أنبوب الغاز المنبعث عن 0.05. كما يجب أن لا يتجاوز الضغط الخلفي المقاس في أنبوب الغاز المنبعث عند مدخل المسبار 75 مم من الماء.
21- المسبار هو أنبوب ذو نهاية مفتوحة في الواجهة الأمامية في محور أنبوب الغاز المنبعث أو في أي امتداد مطلوب. ويجب أن يتواجد في قسم يكون فيه توزيع الدخان موحدًا إلى حد ما.
22. يجب أن يكون نظام أخذ العينات بحيث يكون ضغط العينة على أداة قيس عتامة الدخان، في جميع سرعات المحرك، ضمن الحدود المحددة في النقطة 15 من الملحق عدد 1 من هذا القرار. كما يجب أن لا يتجاوز الضغط الخلفي المقاس في أنبوب الغاز المنبعث عند مدخل المسبار 75 مم من الماء.
23. يجب أن تكون أنابيب التوصيل إلى أداة قيس عتامة الدخان قصيرة قدر الإمكان. كما يجب أن يميل الأنبوب للأعلى من نقطة أخذ العينات إلى أداة قيس عتامة الدخان ويجب تفادي جميع المنحنيات الحادة التي يمكن أن يتراكم فيها السخام. ويمكن توفير صمام قبل أداة قيس عتامة الدخان لعزله عن تدفق الغازات المنبعثة، إلا أثناء القيس.
ملحق عدد 2
قائمة في المعلومات الدنيا التي يجب تضمينها بالدفتر المترولوجي
يجب أن يتضمن الدفتر المترولوجي لأدوات قيس عتامة الدخان على الأقل المعلومات التالية:
- علامة ونوع ورقم سلسلة أداة قيس عتامة الدخان، وعند الاقتضاء، مكوناته،
- عدد مقرر المصادقة على النموذج.
. بالنسبة إلى التحقق الأولي:
- تحديد هوية القائم بالتحقق (الإسم والعنوان والعلامة المميزة)،
- تاريخ ومكان القيام بالتحقق الأولي،
- نتيجة التحقق.
. بالنسبة إلى التحقق الدوري:
- تحديد هوية القائم بالتحقق (الإسم والعنوان والعلامة المميزة)،
- تاريخ ومكان القيام بالتحقق الدوري،
- نتيجة التحقق.
. بالنسبة إلى التصليح أو الصيانة:
- تاريخ القيام بالتدخل،
- تحديد هوية القائم بالتصليح أو الصيانة (الاسم والعنوان والعلامة المميزة)،
- وصف عملية التصليح أو الصيانة،
- تاريخ القيام بالتحقق بعد التصليح أو الصيانة،
- نتيجة التحقق.
وفي جميع الحالات، يجب التنصيص على هوية الهيكل المصادق على الدفتر إضافة إلى تاريخ وسبب الفتح (أول دفتر، ضياع أو تلف الدفتر السابق،...).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون