قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 أفريل 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 أفريل 2021.
يكلف السيد عادل الواعر، متفقد رئيس للشغل، بمهام رئيس وحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير، ابتداء من 8 فيفري 2021.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد عادل الواعر، متفقد رئيس للشغل، بمهام رئيس وحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير، ابتداء من 8 فيفري 2021.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون