قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 أفريل 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 أفريل 2021.
يكلف السيد إدريس الكرية، مربي مختص أول، بمهام رئيس مصلحة الوقاية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بتوزر.
يكلف السيد إدريس الكرية، مربي مختص أول، بمهام رئيس مصلحة الوقاية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بتوزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون