Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021.
يسمى المتصرفون بمجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى وذلك على النحو التالي:
ـ السيدة هندة الواعر متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وذلك عوضا عن السيد منير البكاي،
ـ السيد نجيب السنوسي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وذلك عوضا عن السيدة قمر الشابي،
ـ السيد إبراهيم الشبيلي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم وذلك عوضا عن السيد الهادي شعبان،
ـ السيد حسيب الديماسي متصرفا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني وذلك عوضا عن السيد ماهر زهير،
ـ السيد خالد طروش متصرفا ممثلا لوزارة الداخلية وذلك عوضا عن السيد حسن سليم،
ـ السيد علاء الدين النصيري متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك عوضا عن السيد محمد كمال الصيد،
ـ السيد محمد طهراني متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وذلك عوضا عن السيد بلقاسم عياد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟