قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021.
يسمى المتصرفون بمجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى وذلك على النحو التالي:
ـ السيدة هندة الواعر متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وذلك عوضا عن السيد منير البكاي،
ـ السيد نجيب السنوسي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وذلك عوضا عن السيدة قمر الشابي،
ـ السيد إبراهيم الشبيلي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم وذلك عوضا عن السيد الهادي شعبان،
ـ السيد حسيب الديماسي متصرفا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني وذلك عوضا عن السيد ماهر زهير،
ـ السيد خالد طروش متصرفا ممثلا لوزارة الداخلية وذلك عوضا عن السيد حسن سليم،
ـ السيد علاء الدين النصيري متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك عوضا عن السيد محمد كمال الصيد،
ـ السيد محمد طهراني متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وذلك عوضا عن السيد بلقاسم عياد.
يسمى المتصرفون بمجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى وذلك على النحو التالي:
ـ السيدة هندة الواعر متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وذلك عوضا عن السيد منير البكاي،
ـ السيد نجيب السنوسي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وذلك عوضا عن السيدة قمر الشابي،
ـ السيد إبراهيم الشبيلي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم وذلك عوضا عن السيد الهادي شعبان،
ـ السيد حسيب الديماسي متصرفا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني وذلك عوضا عن السيد ماهر زهير،
ـ السيد خالد طروش متصرفا ممثلا لوزارة الداخلية وذلك عوضا عن السيد حسن سليم،
ـ السيد علاء الدين النصيري متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك عوضا عن السيد محمد كمال الصيد،
ـ السيد محمد طهراني متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وذلك عوضا عن السيد بلقاسم عياد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون