قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 أفريل 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 أفريل 2021.
تكلف السيدة زينة الهمامي حرم الفرجاني، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بوادي الليل بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة زينة الهمامي حرم الفرجاني، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بوادي الليل بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون