محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 16 مارس 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 16 مارس 2021
انعقد بتاريخ يوم الثلاثاء 16 مارس 2021 وعلى الساعة العاشرة صباحا مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة (عن بعد)
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة (عن بعد)
وذلك للنظر في النقاط التالية:
1- البتّ في النتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية بالسّرس من ولاية الكاف،
2- إعداد روزنامة الانتخابات الجزئية لبلدية ساقية الدّاير من ولاية صفاقس،
3- المصادقة على المخطّط الاستراتيجي للهيئة 2021-2024،
4- النظر في تقدّم إعداد الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019،
5- النظر في بعض المسائل الإدارية المختلفة.
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: المصادقة على النتائج الأولية للانتخابات الجزئية لبلدية السّرس من ولاية الكاف وذلك بعد اطّلاع المجلس على مراقبة الحملة الانتخابية وثبوت عدم وجود مخالفات جوهرية وحاسمة تمسّ من النتائج،
ثانيا: المصادقة على روزنامة الانتخابات الجزئية لبلدية ساقية الدّاير من ولاية صفاقس على أن يكون يومي الاقتراع 5 و6 جوان 2021 وأن يكون موعد قبول الترشّحات من 8 إلى 15 أفريل 2021 والحملة الانتخابية من 24 ماي إلى 4 جوان 2021،
ثالثا: المصادقة على المخطّط الاستراتيجي 2021-2024،
رابعا: المصادقة على روزنامة الانتخابات الجزئية لبلدية عين الصّبح-الناظور من ولاية جندوبة وذلك بعد استنفاذ ثلث التركيبة من القائمة الأصلية على أن يكون يومي الاقتراع 5 و6 جوان 2021 وأن يكون موعد قبول الترشّحات من 8 إلى 15 أفريل 2021 والحملة الانتخابية من 24 ماي إلى 4 جوان 2021،
خامسا: تفويض السيد رئيس الهيئة للقيام بإجراءات ترسيم السيد رضا الميساوي استثنائيا مباشرة بعد الإدلاء بتقرير تربّص وذلك دون انتظار أجل السنتين، وتحفّظ العضوان السيدان عادل البرينصي ونبيل العزيزي على هذا القرار،
سادسا: إقرار مبدأ التّسبقة على الأجر السنوي لفائدة أعضاء المجلس بأغلبية الحاضرين، وتحفّظ السيد نبيل بفّون رئيس الهيئة والعضو السيد سفيان العبيدي على هذا القرار.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
انعقد بتاريخ يوم الثلاثاء 16 مارس 2021 وعلى الساعة العاشرة صباحا مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة (عن بعد)
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة (عن بعد)
وذلك للنظر في النقاط التالية:
1- البتّ في النتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية بالسّرس من ولاية الكاف،
2- إعداد روزنامة الانتخابات الجزئية لبلدية ساقية الدّاير من ولاية صفاقس،
3- المصادقة على المخطّط الاستراتيجي للهيئة 2021-2024،
4- النظر في تقدّم إعداد الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019،
5- النظر في بعض المسائل الإدارية المختلفة.
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: المصادقة على النتائج الأولية للانتخابات الجزئية لبلدية السّرس من ولاية الكاف وذلك بعد اطّلاع المجلس على مراقبة الحملة الانتخابية وثبوت عدم وجود مخالفات جوهرية وحاسمة تمسّ من النتائج،
ثانيا: المصادقة على روزنامة الانتخابات الجزئية لبلدية ساقية الدّاير من ولاية صفاقس على أن يكون يومي الاقتراع 5 و6 جوان 2021 وأن يكون موعد قبول الترشّحات من 8 إلى 15 أفريل 2021 والحملة الانتخابية من 24 ماي إلى 4 جوان 2021،
ثالثا: المصادقة على المخطّط الاستراتيجي 2021-2024،
رابعا: المصادقة على روزنامة الانتخابات الجزئية لبلدية عين الصّبح-الناظور من ولاية جندوبة وذلك بعد استنفاذ ثلث التركيبة من القائمة الأصلية على أن يكون يومي الاقتراع 5 و6 جوان 2021 وأن يكون موعد قبول الترشّحات من 8 إلى 15 أفريل 2021 والحملة الانتخابية من 24 ماي إلى 4 جوان 2021،
خامسا: تفويض السيد رئيس الهيئة للقيام بإجراءات ترسيم السيد رضا الميساوي استثنائيا مباشرة بعد الإدلاء بتقرير تربّص وذلك دون انتظار أجل السنتين، وتحفّظ العضوان السيدان عادل البرينصي ونبيل العزيزي على هذا القرار،
سادسا: إقرار مبدأ التّسبقة على الأجر السنوي لفائدة أعضاء المجلس بأغلبية الحاضرين، وتحفّظ السيد نبيل بفّون رئيس الهيئة والعضو السيد سفيان العبيدي على هذا القرار.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون