قانـون عدد 25 لسنة 2021 مؤرخ في 31 ماي 2021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
قانـون عدد 25 لسنة 2021 مؤرخ في 31 ماي 2021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية التمويل الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ مائتين وتسعة وخمسين مليون وخمسمائة ألف (259.5) أورو ومائة وخمسين (150) مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 31 ماي 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 18 ماي 2021.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية التمويل الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ مائتين وتسعة وخمسين مليون وخمسمائة ألف (259.5) أورو ومائة وخمسين (150) مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 31 ماي 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 18 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون