Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلق بتسمية متصرفين مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021.
يسمى المتصرفون بمجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وذلك على النحو التالي:
ـ السيدة قمر الشابي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وذلك عوضا عن السيد نجيب السنوسي،
ـ السيدة إلهام عبيدي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وذلك عوضا عن السيد سامي الهويملي،
ـ السيد شكري الفطناسي متصرفا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني وذلك عوضا عن السيد صالح العثماني،
ـ السيدة سناء العزعوزي متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وذلك عوضا عن السيدة سامية لوصيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟