قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلق بتسمية متصرفين مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021.
يسمى المتصرفون بمجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وذلك على النحو التالي:
ـ السيدة قمر الشابي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وذلك عوضا عن السيد نجيب السنوسي،
ـ السيدة إلهام عبيدي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وذلك عوضا عن السيد سامي الهويملي،
ـ السيد شكري الفطناسي متصرفا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني وذلك عوضا عن السيد صالح العثماني،
ـ السيدة سناء العزعوزي متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وذلك عوضا عن السيدة سامية لوصيف.
يسمى المتصرفون بمجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وذلك على النحو التالي:
ـ السيدة قمر الشابي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وذلك عوضا عن السيد نجيب السنوسي،
ـ السيدة إلهام عبيدي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وذلك عوضا عن السيد سامي الهويملي،
ـ السيد شكري الفطناسي متصرفا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني وذلك عوضا عن السيد صالح العثماني،
ـ السيدة سناء العزعوزي متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وذلك عوضا عن السيدة سامية لوصيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون