قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أفريل 2021 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أفريل 2021.
تسمى السيدة صفية السيالة في رتبة حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
تسمى السيدة صفية السيالة في رتبة حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون