قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 أفريل 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 أفريل 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة نورة البلدي حرم الزايري، أخصائي اجتماعي مستشار، ورئيس وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة نورة البلدي حرم الزايري، أخصائي اجتماعي مستشار، ورئيس وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون