قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 أفريل 2021.
تكلف السيدة لطيفة بلدي حرم السليتي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس قسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بزغوان.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة لطيفة بلدي حرم السليتي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس قسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بزغوان.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون