قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021.
يسمى المتصرفان بمجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال وذلك على النحو التالي:
ـ السيدة نادية الطرابلسي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وذلك عوضا عن السيد صلاح الزواري،
ـ السيدة أسماء المسعودي متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وذلك عوضا عن السيد بلقاسم الدالي.
يسمى المتصرفان بمجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال وذلك على النحو التالي:
ـ السيدة نادية الطرابلسي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وذلك عوضا عن السيد صلاح الزواري،
ـ السيدة أسماء المسعودي متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وذلك عوضا عن السيد بلقاسم الدالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون