Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021.
يسمى المتصرفان بمجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار وذلك على النحو التالي:
ـ السيد غازي الشريف متصرفا ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيد نجيب العرفاوي،
ـ السيد عادل بوقرة متصرفا ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيد سفيان عبد الجواد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟