قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021.
يسمى المتصرفان بمجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار وذلك على النحو التالي:
ـ السيد غازي الشريف متصرفا ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيد نجيب العرفاوي،
ـ السيد عادل بوقرة متصرفا ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيد سفيان عبد الجواد.
يسمى المتصرفان بمجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار وذلك على النحو التالي:
ـ السيد غازي الشريف متصرفا ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيد نجيب العرفاوي،
ـ السيد عادل بوقرة متصرفا ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيد سفيان عبد الجواد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون