قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 أفريل 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 أفريل 2021.
تكلف السيدة يسر العوادي حرم المحفوظي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالإدارة الفرعية للتكوين والمناظرات وتطوير الكفاءات بإدارة التكوين والمناظرات وتطوير الكفاءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف السيدة يسر العوادي حرم المحفوظي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالإدارة الفرعية للتكوين والمناظرات وتطوير الكفاءات بإدارة التكوين والمناظرات وتطوير الكفاءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون