Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021.
يسمى المتصرفون بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وذلك على النحو التالي:
ـ السيد مصطفى العيساوي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وذلك عوضا عن السيدة فاتن الهنتاتي،
ـ السيد أنيس الفريخة متصرفا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني وذلك عوضا عن السيد زهير الجندلي،
ـ السيد محمد المناعي متصرفا ممثلا لوزارة الإقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وذلك عوضا عن السيد محمد حبيب الزدام،
ـ السيد الصحبي زغدود متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك عوضا عن السيد وديع بن رحومة،
ـ السيد منصف بيوض متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك عوضا عن السيد حسين العثماني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟