قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 أفريل 2021.
تكلف الآنسة أمال الماكني، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة النزاعات بالإدارة الفرعية للنزاعات بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف الآنسة أمال الماكني، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة النزاعات بالإدارة الفرعية للنزاعات بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون