قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 28 أفريل 2021 المتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية 2021/2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 28 أفريل 2021 المتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية 2021/2022.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط مقاييس مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد النموذجية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 28 أفريل 2021 المتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية 2021/2022.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى الخانة 19 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 28 أفريل 2021 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
ع/ر المندوبية الجهوية للتربية المدرسة الإعدادية النموذجية الجهات المرتبطة بها طاقة الاستيعاب الملاحظات
19 مدنين مدنين مدنين 125 نظام إقامة كاملة
المجمـــــــــــــــــوع 3600
الفصل 2 ـ يلغى مجموع عدد مراكز طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية في مفتتح السنة الدراسية 2021/2022 المنصوص عليه بالفصل الأول من القرار المؤرخ في 28 أفريل 2021 المشار إليه أعلاه ويعوض بــ 3600 مركزا.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط مقاييس مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد النموذجية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 28 أفريل 2021 المتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية 2021/2022.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى الخانة 19 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 28 أفريل 2021 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
ع/ر المندوبية الجهوية للتربية المدرسة الإعدادية النموذجية الجهات المرتبطة بها طاقة الاستيعاب الملاحظات
19 مدنين مدنين مدنين 125 نظام إقامة كاملة
المجمـــــــــــــــــوع 3600
الفصل 2 ـ يلغى مجموع عدد مراكز طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية في مفتتح السنة الدراسية 2021/2022 المنصوص عليه بالفصل الأول من القرار المؤرخ في 28 أفريل 2021 المشار إليه أعلاه ويعوض بــ 3600 مركزا.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون