قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 أفريل 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 أفريل 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة صوفية الصيد حرم المانسي، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس وحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي تونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة صوفية الصيد حرم المانسي، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس وحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي تونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون