قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021.
يسمى المتصرفون بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة وذلك على النحو التالي:
ـ السيد منير بن الحاج صالح متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وذلك عوضا عن السيد سامي الهويملي،
ـ السيد مختار الجباهي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وذلك عوضا عن السيد جلال المولهي،
ـ السيدة كريمة حقي متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة وذلك عوضا عن السيد عبد المجيد المكي،
ـ السيدة إيمان سالم متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وذلك عوضا عن السيد زبير الدالي،
ـ السيدة درصاف اكويس متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وذلك عوضا عن السيد جمال المازري.
يسمى المتصرفون بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة وذلك على النحو التالي:
ـ السيد منير بن الحاج صالح متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وذلك عوضا عن السيد سامي الهويملي،
ـ السيد مختار الجباهي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وذلك عوضا عن السيد جلال المولهي،
ـ السيدة كريمة حقي متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة وذلك عوضا عن السيد عبد المجيد المكي،
ـ السيدة إيمان سالم متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وذلك عوضا عن السيد زبير الدالي،
ـ السيدة درصاف اكويس متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وذلك عوضا عن السيد جمال المازري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون