قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 أفريل 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 أفريل 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيدة ابتسام العيادي حرم الزغلامي، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس مصلحة الموارد البشرية بوحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيدة ابتسام العيادي حرم الزغلامي، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس مصلحة الموارد البشرية بوحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون