قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 أفريل 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيدة منية شابي حرم الخليفي، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس خلية التوثيق والنشر بوحدة الاتصال والتوثيق بإدارة البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للهجرة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيدة منية شابي حرم الخليفي، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس خلية التوثيق والنشر بوحدة الاتصال والتوثيق بإدارة البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للهجرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون