قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 أفريل 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 أفريل 2021.
تكلف السيدة يسره الفرجاني حرم الورتاني، أخصائي نفساني أول، بمهام رئيس مصلحة الوقاية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسكرة.
تكلف السيدة يسره الفرجاني حرم الورتاني، أخصائي نفساني أول، بمهام رئيس مصلحة الوقاية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسكرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون