قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 أفريل 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 أفريل 2021.
يكلف السيد محمد علي رجب، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة إيداع الأطفال بالإدارة الفرعية الاجتماعية بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة.
يكلف السيد محمد علي رجب، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة إيداع الأطفال بالإدارة الفرعية الاجتماعية بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون