قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 ماي 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 ماي 2021.
يسمى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
- عياض رحال،
- لزهر بوبكري،
- إيمان الجموسي المهيري،
- نرجس عبد السلام،
- فاطمة رحومة،
- عبد القادر العباسي،
- إلياس خدومة،
- رضا الحاج الساسي،
- علي الرويسي،
- حنان هيبت،
- رمزي وشتاتي،
- عواطف قروي،
- آمال اليزيدي،
- أنيس ابن الحاج سعيد،
- عادل نائلي،
- عيسى سعيدي،
- آمال الشابي،
- مكرم دخيلي،
- شادية العوني عزوز،
- حياة الناعس،
- منير بشراوي،
- حمزة ماجد.
يسمى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
- عياض رحال،
- لزهر بوبكري،
- إيمان الجموسي المهيري،
- نرجس عبد السلام،
- فاطمة رحومة،
- عبد القادر العباسي،
- إلياس خدومة،
- رضا الحاج الساسي،
- علي الرويسي،
- حنان هيبت،
- رمزي وشتاتي،
- عواطف قروي،
- آمال اليزيدي،
- أنيس ابن الحاج سعيد،
- عادل نائلي،
- عيسى سعيدي،
- آمال الشابي،
- مكرم دخيلي،
- شادية العوني عزوز،
- حياة الناعس،
- منير بشراوي،
- حمزة ماجد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون