محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 7 أفريل 2021
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 7 أفريل 2021
انعقد بتاريخ يوم الإربعاء 7 أفريل 2021 وعلى الساعة العاشرة صباحا مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة (عن بعد)
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة (عن بعد)
وذلك للنظر في جدول أعمال يتضمّن النقاط التالية:
1- النظر في الملفّ التأديبي الخاصّ بالعاملة بالإدارة الجهوية بتوزر والتي تمّ استدعاؤها للمثول أمام مجلس الهيئة الذي انعقد في شكل مجلس تأديب: وبعد الاطلاع على الملفّ التأديبي للمعنية بالأمر وبعد الاستماع إلى وسائل دفاعها حول ما نٌسب إليها ومرافعة محاميتها الأستاذة نادية العميري نيابة عن زميلها الأستاذ بشر بن سعيد الشابي، وبعد النقاش والتداول من قبل مجلس الهيئة بوصفه مجلس تأديب، قرّر المجلس بأغلبية أعضائه وعملا بمقتضيات الفصل 108 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة، تسليط عقوبة من الدّرجة الثانية وهي الإيقاف عن العمل لمدّة شهر وإعلام المعنيّة بالأمر بفحوى القرار والتنبيه عليها من مغبة العودة وضرورة الاحترام والامتثال لرئيسها المباشر،
هذا وقرّر مجلس الهيئة مجلس تأديب بصفة دورية ومنتظمة في بداية كلّ مجلس، على أن تتمّ موافاة الأعضاء من قبل الإدارة التنفيذية بجميع الاستجوابات وعقوبات الدرجة الأولى الموجّهة لمنظوريها،
2- سدّ الشغور في الصفقات صلب الهيئة: تمّ تعويض السيدة حسناء بن سليمان بالسيد عادل البرينصي صلب اللجنة الداخلية للصفقات المحدثة صلب الهيئة،
3- النظر في برنامج الشراءات العمومية للهيئة: قرّر مجلس الهيئة بخصوص برنامج الشراءات الإسراع باتخاذ كافّة الإجراءات،
4- النظر في مسألة مقرّات الهيئة: يوصي مجلس الهيئة الإدارة التنفيذية بإتمام الإجراءات المتعلّقة بشراء المقرّات مع أملاك وقيم حزب التجمّع المنحلّ كالإذن للإدارة للسعي باقتناء مقرّات في الجهات لتعويض المقرّات المكتراة، وبخصوص تسويغ مقرّ بالقيروان تمّ تكليف السيد بلقاسم العيّاشي بدراسة جدوى المقرّ المزمع كراءه والاستعانة بمن يراه صالحا،
5- النظر في روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية بالصخيرة من ولاية صفاقس: المصادقة على روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية بالصخيرة على أن يكون يوم الاقتراع بالنسبة للأمنيين والعسكريين يوم 12 جوان 2021 وبالنسبة للمدنيين يوم 13 جوان 2021 وبخصوص الترشّحات، ينطلق قبولها يوم 19 أفريل إلى غاية 26 أفريل 2021،
6- النظر في مخرجات اللقاء مع الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 6 أفريل 2021: تمّ إطلاع المجلس على مخرجات اللقاء مع الاتحاد العام التونسي للشغل،
7- النظر في بعض الوضعيات الإدارية لأعوان وموظفي الهيئة: دعوة الإدارة التنفيذية لتقديم تصوّر حول كافة الوضعيات الإدارية، هذا وبعد اطلاع مجلس الهيئة على التربّص المقدّم من قبل السيد رضا الميساوي، قرّر مجلس الهيئة بأغلبية أعضائه قبول هذا التقرير المذكور والإذن لرئيس الهيئة بالقيام بإجراءات ترسيمه،
كما طلب مجلس الهيئة مدّه بتقرير حول الأرشيف المتعلّق بتجميع المواد الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
انعقد بتاريخ يوم الإربعاء 7 أفريل 2021 وعلى الساعة العاشرة صباحا مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة (عن بعد)
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة (عن بعد)
وذلك للنظر في جدول أعمال يتضمّن النقاط التالية:
1- النظر في الملفّ التأديبي الخاصّ بالعاملة بالإدارة الجهوية بتوزر والتي تمّ استدعاؤها للمثول أمام مجلس الهيئة الذي انعقد في شكل مجلس تأديب: وبعد الاطلاع على الملفّ التأديبي للمعنية بالأمر وبعد الاستماع إلى وسائل دفاعها حول ما نٌسب إليها ومرافعة محاميتها الأستاذة نادية العميري نيابة عن زميلها الأستاذ بشر بن سعيد الشابي، وبعد النقاش والتداول من قبل مجلس الهيئة بوصفه مجلس تأديب، قرّر المجلس بأغلبية أعضائه وعملا بمقتضيات الفصل 108 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة، تسليط عقوبة من الدّرجة الثانية وهي الإيقاف عن العمل لمدّة شهر وإعلام المعنيّة بالأمر بفحوى القرار والتنبيه عليها من مغبة العودة وضرورة الاحترام والامتثال لرئيسها المباشر،
هذا وقرّر مجلس الهيئة مجلس تأديب بصفة دورية ومنتظمة في بداية كلّ مجلس، على أن تتمّ موافاة الأعضاء من قبل الإدارة التنفيذية بجميع الاستجوابات وعقوبات الدرجة الأولى الموجّهة لمنظوريها،
2- سدّ الشغور في الصفقات صلب الهيئة: تمّ تعويض السيدة حسناء بن سليمان بالسيد عادل البرينصي صلب اللجنة الداخلية للصفقات المحدثة صلب الهيئة،
3- النظر في برنامج الشراءات العمومية للهيئة: قرّر مجلس الهيئة بخصوص برنامج الشراءات الإسراع باتخاذ كافّة الإجراءات،
4- النظر في مسألة مقرّات الهيئة: يوصي مجلس الهيئة الإدارة التنفيذية بإتمام الإجراءات المتعلّقة بشراء المقرّات مع أملاك وقيم حزب التجمّع المنحلّ كالإذن للإدارة للسعي باقتناء مقرّات في الجهات لتعويض المقرّات المكتراة، وبخصوص تسويغ مقرّ بالقيروان تمّ تكليف السيد بلقاسم العيّاشي بدراسة جدوى المقرّ المزمع كراءه والاستعانة بمن يراه صالحا،
5- النظر في روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية بالصخيرة من ولاية صفاقس: المصادقة على روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية بالصخيرة على أن يكون يوم الاقتراع بالنسبة للأمنيين والعسكريين يوم 12 جوان 2021 وبالنسبة للمدنيين يوم 13 جوان 2021 وبخصوص الترشّحات، ينطلق قبولها يوم 19 أفريل إلى غاية 26 أفريل 2021،
6- النظر في مخرجات اللقاء مع الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 6 أفريل 2021: تمّ إطلاع المجلس على مخرجات اللقاء مع الاتحاد العام التونسي للشغل،
7- النظر في بعض الوضعيات الإدارية لأعوان وموظفي الهيئة: دعوة الإدارة التنفيذية لتقديم تصوّر حول كافة الوضعيات الإدارية، هذا وبعد اطلاع مجلس الهيئة على التربّص المقدّم من قبل السيد رضا الميساوي، قرّر مجلس الهيئة بأغلبية أعضائه قبول هذا التقرير المذكور والإذن لرئيس الهيئة بالقيام بإجراءات ترسيمه،
كما طلب مجلس الهيئة مدّه بتقرير حول الأرشيف المتعلّق بتجميع المواد الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون