Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بدوار هيشر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 جوان 2021.
يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بدوار هيشر وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ نجوى الشعري: مديرة المركز، رئيس،
ـ فضيلة عبعاب: ممثلة عن وزارة الداخلية،
ـ سنية عبان: ممثلة عن وزارة العدل،
ـ سلوى العبيدي: ممثلة عن وزارة الشؤون الدينية،
ـ رندة البهري: ممثلة عن وزارة شؤون المرأة والأسرة وكبار السنّ،
ـ عبد الباسط شمام: عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
ـ آماني درويش: ممثلة عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ وجدي شعار: عن وزارة الصحة،
ـ رابح الوسلاتي، عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ عواطف العماري، ممثلة عن وزارة التربية،
ـ رياض الدريدي: رئيس مصلحة الشؤون المالية والإدارية بالمركز،
ـ عيسى الجلاصي: رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بالمركز،
ـ محمد العوني: رئيس مصلحة الوقاية بالمركز،
ـ حسان الحاج مسعود: عن جمعية محامون بلا حدود،
ـ الحبيب التكالي: عن الإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
ـ فاطمة الدريدي: ممثلة عن جمعية آفاق للنجاح،
ـ زينب العياري: ممثلة عن التونسية للإرشاد والتوجيه حول السيدا والإدمان،
ـ إبتسام دعدوش: ممثلة عن جمعية أمل للعائلة والطفل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟