قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ماي 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ماي 2021.
يسمى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
- خليفة ثابت،
- كمال بن حمودة،
- سيدة المومني.
- توفيق السلامي،
- صالحة بوراوي بالطيب،
- هدى الحناشي،
- ناجح بن مبروك.
يسمى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
- خليفة ثابت،
- كمال بن حمودة،
- سيدة المومني.
- توفيق السلامي،
- صالحة بوراوي بالطيب،
- هدى الحناشي،
- ناجح بن مبروك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون