قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 أفريل 2021.
يكلف السيد غسان الهلالي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة مداولات الجلسة العامة بوحدة المداولات بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
يكلف السيد غسان الهلالي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة مداولات الجلسة العامة بوحدة المداولات بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون