Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 أفريل 2021.
تكلف الآنسة سلوى قاسم، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس خلية البحوث والمتابعة الميدانية بوحدة البحوث والدراسات بإدارة البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للهجرة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1930 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟