قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط صيغ وشروط التكوين الأساسي عن بعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط صيغ وشروط التكوين الأساسي عن بعد.
إن وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني وخاصة الفقرة الثانية من الفصل 14 منه،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 1557 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط شروط الترسيم ونظام الدراسات وختم التكوين بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية،
وعلى الأمر عدد 1937 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 1531 لسنة 1998 المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بضبط شروط الترسيم ونظام الدراسات وختم التكوين بالمؤسسات التكوينية التابعة لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 2826 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي مثلما تم إتمامه بالأمر عدد 2793 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 512 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط شروط الترسيم ونظام الدراسات وختم التكوين بالمؤسسات التكوينية التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 241 لسنة 2005 المؤرخ في 7 فيفري 2005 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2017 المؤرخ في 8 أوت 2017،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 3071 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط منح التكوين المهني وشروط إسنادها،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 671 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بإحداث وكالة التكوين في مهن السياحة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 802 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بضبط تنظيم وسير مؤسسات التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزراء التكوين المهني والتشغيل والفلاحة والصحة العمومية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية والنقل والثقافة المؤرخ في 12 سبتمبر 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل التكوين الخاصة، كما وقع إتمامه بالقرار المؤرخ في 31 مارس 2004،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 26 فيفري 2003 المتعلق بإحداث اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني وضبط تركيبتها وطرق سيرها،
وعلى رأي اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني في اجتماعها المنعقد يوم 12 أوت 2020.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار صيغ وشروط إجراء التكوين الأساسي عن بعد.
الفصل 2 ـ يهدف التكوين الأساسي عن بعد إلى إكساب المعارف والكفايات والمهارات المستوجبة لممارسة نشاط ضمن قطاع مهني أو حرفي وللالتحاق بالحياة النشيطة وذلك من خلال استغلال وسائل الاتصال الحديثة والتكنولوجيات الرقمية.
ويمكّن التكوين الأساسي عن بعد من الحصول على شهادة
أو مؤهل تكوين مهني في أحد المستويات المبيّنة بالفصل 9 والفصل 13 من القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يؤمّن التكوين الأساسي عن بعد باعتماد منصة رقمية خاضعة لمقتضيات ملف تقني بيداغوجي.
ويتمّ أساسا وفقا لحصص تكوين ذاتي عبر المنصة الرقمية المعدة للغرض وحصص تأطير عن بعد وفقا لبرمجة يتمّ إعدادها للغرض في الاختصاص المعني.
ويشمل هذا التكوين وجوبا فترات تجميع حضورية للمتكونين بالمؤسسات التكوينية العمومية والخاصة ومتابعة تربصات مهنية بالمؤسسات الاقتصادية.
الفصل 4 ـ ينظم التكوين الأساسي عن بعد في إطار الشراكة بين مختلف هياكل منظومة التكوين المهني وبين المؤسسات الاقتصادية وفق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 15 من القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ تضبط قائمة الاختصاصات المعنية بالتكوين الأساسي عن بعد بمقرر من الوزير المكلف بالتكوين المهني يصدر في أجل أقصاه شهر من تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ، يقع تحيينها بصفة دورية وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 6 ـ يخضع تأمين التكوين الأساسي عن بعد من قبل مؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة في أحد الاختصاصات المدرجة بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار لإجراءات التنظير الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ يتعين على مؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة المؤهلة لتأمين تكوين يفضي إلى منظرة في أحد الاختصاصات المدرجة بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار والراغبة في تأمين تكوين مهني أساسي عن بعد في نفس الاختصاص أو جزء منه، تقديم مطلب في الغرض إلى المصالح المختصّة بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني مرفوقا بملف تقني بيداغوجي وفقا لأنموذج يُعد للغرض في أجل أقصاه شهر من تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ، ويتضمن الشروط والأساليب التقنية والبيداغوجية المستلزمة للتكوين عن بعد وذلك للحصول على موافقة اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني.
وعلى مؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة المتحصلة على الموافقة لتأمين التكوين عن بعد التنصيص في عروض التكوين التي توفرها في كل دورة تكوينية على الاختصاصات المؤمنة عن بعد.
الفصل 8 ـ تُجرى وجوبا التقييمات الإشهادية في إطار التكوين الأساسي عن بعد، حضوريا.
يمكن لمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة المتحصلة على الموافقة لتأمين التكوين الأساسي عن بعد قبول ترسيم المتكونين الذين أنهوا تكوينهم في أحد الاختصاصات المؤمنة بالمؤسسة التكوينية ولم يبلغوا الحد الأدنى المطلوب للنجاح في بعض الكفايات المستوجبة لاستكمال تكوينهم للتدارك عن بعد.
ويبقى هذا الإجراء خاضعا لموافقة المجلس البيداغوجي بالنسبة لمؤسسات التكوين المهني العمومية ولتأشيرة الإدارة الجهوية المكلفة بالتكوين المهني بالنسبة لمؤسسات التكوين المهني الخاصة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني
كمال دقيش
إن وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني وخاصة الفقرة الثانية من الفصل 14 منه،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 1557 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط شروط الترسيم ونظام الدراسات وختم التكوين بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية،
وعلى الأمر عدد 1937 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 1531 لسنة 1998 المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بضبط شروط الترسيم ونظام الدراسات وختم التكوين بالمؤسسات التكوينية التابعة لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 2826 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي مثلما تم إتمامه بالأمر عدد 2793 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 512 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط شروط الترسيم ونظام الدراسات وختم التكوين بالمؤسسات التكوينية التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 241 لسنة 2005 المؤرخ في 7 فيفري 2005 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2017 المؤرخ في 8 أوت 2017،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 3071 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط منح التكوين المهني وشروط إسنادها،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 671 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بإحداث وكالة التكوين في مهن السياحة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 802 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بضبط تنظيم وسير مؤسسات التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزراء التكوين المهني والتشغيل والفلاحة والصحة العمومية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية والنقل والثقافة المؤرخ في 12 سبتمبر 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل التكوين الخاصة، كما وقع إتمامه بالقرار المؤرخ في 31 مارس 2004،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 26 فيفري 2003 المتعلق بإحداث اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني وضبط تركيبتها وطرق سيرها،
وعلى رأي اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني في اجتماعها المنعقد يوم 12 أوت 2020.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار صيغ وشروط إجراء التكوين الأساسي عن بعد.
الفصل 2 ـ يهدف التكوين الأساسي عن بعد إلى إكساب المعارف والكفايات والمهارات المستوجبة لممارسة نشاط ضمن قطاع مهني أو حرفي وللالتحاق بالحياة النشيطة وذلك من خلال استغلال وسائل الاتصال الحديثة والتكنولوجيات الرقمية.
ويمكّن التكوين الأساسي عن بعد من الحصول على شهادة
أو مؤهل تكوين مهني في أحد المستويات المبيّنة بالفصل 9 والفصل 13 من القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يؤمّن التكوين الأساسي عن بعد باعتماد منصة رقمية خاضعة لمقتضيات ملف تقني بيداغوجي.
ويتمّ أساسا وفقا لحصص تكوين ذاتي عبر المنصة الرقمية المعدة للغرض وحصص تأطير عن بعد وفقا لبرمجة يتمّ إعدادها للغرض في الاختصاص المعني.
ويشمل هذا التكوين وجوبا فترات تجميع حضورية للمتكونين بالمؤسسات التكوينية العمومية والخاصة ومتابعة تربصات مهنية بالمؤسسات الاقتصادية.
الفصل 4 ـ ينظم التكوين الأساسي عن بعد في إطار الشراكة بين مختلف هياكل منظومة التكوين المهني وبين المؤسسات الاقتصادية وفق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 15 من القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ تضبط قائمة الاختصاصات المعنية بالتكوين الأساسي عن بعد بمقرر من الوزير المكلف بالتكوين المهني يصدر في أجل أقصاه شهر من تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ، يقع تحيينها بصفة دورية وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 6 ـ يخضع تأمين التكوين الأساسي عن بعد من قبل مؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة في أحد الاختصاصات المدرجة بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار لإجراءات التنظير الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ يتعين على مؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة المؤهلة لتأمين تكوين يفضي إلى منظرة في أحد الاختصاصات المدرجة بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار والراغبة في تأمين تكوين مهني أساسي عن بعد في نفس الاختصاص أو جزء منه، تقديم مطلب في الغرض إلى المصالح المختصّة بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني مرفوقا بملف تقني بيداغوجي وفقا لأنموذج يُعد للغرض في أجل أقصاه شهر من تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ، ويتضمن الشروط والأساليب التقنية والبيداغوجية المستلزمة للتكوين عن بعد وذلك للحصول على موافقة اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني.
وعلى مؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة المتحصلة على الموافقة لتأمين التكوين عن بعد التنصيص في عروض التكوين التي توفرها في كل دورة تكوينية على الاختصاصات المؤمنة عن بعد.
الفصل 8 ـ تُجرى وجوبا التقييمات الإشهادية في إطار التكوين الأساسي عن بعد، حضوريا.
يمكن لمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة المتحصلة على الموافقة لتأمين التكوين الأساسي عن بعد قبول ترسيم المتكونين الذين أنهوا تكوينهم في أحد الاختصاصات المؤمنة بالمؤسسة التكوينية ولم يبلغوا الحد الأدنى المطلوب للنجاح في بعض الكفايات المستوجبة لاستكمال تكوينهم للتدارك عن بعد.
ويبقى هذا الإجراء خاضعا لموافقة المجلس البيداغوجي بالنسبة لمؤسسات التكوين المهني العمومية ولتأشيرة الإدارة الجهوية المكلفة بالتكوين المهني بالنسبة لمؤسسات التكوين المهني الخاصة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني
كمال دقيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون