قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 أكتوبر 2020.
يكلف السيد يحي التريكي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الصغرى بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس.
يكلف السيد يحي التريكي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الصغرى بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون