أمر رئاسي عدد 123 لسنة 2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام ممثل دائم للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 123 لسنة 2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
ينهى تكليف السيد قيس القبطني، وزير مفوض، بمهام سفير دائم للجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة بنيويورك في تاريخ 20 سبتمبر 2020.
ينهى تكليف السيد قيس القبطني، وزير مفوض، بمهام سفير دائم للجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة بنيويورك في تاريخ 20 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون