أمر رئاسي عدد 129 لسنة 2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية ممثل دائم للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 129 لسنة 2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
يكلف السيد طارق الأدب، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير دائم للجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة بنيويورك ابتداء من 21 سبتمبر 2020.
يكلف السيد طارق الأدب، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير دائم للجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة بنيويورك ابتداء من 21 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون