أمر رئاسي عدد 133 لسنة 2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية قنصل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 133 لسنة 2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
يكلف السيد نادر بوسريح، وزير مفوض، بمهام قنصل الجمهورية التونسية بهمبورغ ابتداء من 1 نوفمبر 2020.
يكلف السيد نادر بوسريح، وزير مفوض، بمهام قنصل الجمهورية التونسية بهمبورغ ابتداء من 1 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون