قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 نوفمبر 2020.
يسمى السيد فتحي كسيكسي ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها وذلك ابتداء من 15 سبتمبر 2020.
يسمى السيد فتحي كسيكسي ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها وذلك ابتداء من 15 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون