قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات ودراسة الملفات لانتداب مساعدين للتعليم العالي العسكـــري بهيئــــة الضباط المدرسيــن الباحثين للتعليم العالي العسكري
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات ودراسة الملفات لانتداب مساعدين للتعليم العالي العسكـــري بهيئــــة الضباط المدرسيــن الباحثين للتعليم العالي العسكري.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التـــي نقحتـــه أو تممته وآخــــرها الأمــــر الحـــكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس التي تسندها مؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،
وعلى القرار الجمهوري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى المقرر عدد 1488 لسنة 2020 المؤرخ في 1 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط تركيبة ومهام اللجنة الاستشارية للتعليم العالي العسكري،
وعلى محضر جلسة اللجنة الاستشارية للتعليم العالي العسكري بتاريخ 13 مارس 2020.
قـــرّر مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تُفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم 30 ديسمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات ودراسة الملفات لانتداب مساعدين للتعليم العالي العسكري بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري بعنوان سنة 2018 وذلك طبقــــا لأحكـــام القرار الجمهـــوري عــــدد 6 لسنـــة 2014 المؤرخ في 3 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصـــل 2 ـ حُدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربع (4) خطط موزعة حسب الاختصاصات التالية:
المؤسسة الاختصاص عدد الخطط
الأكاديمية البحرية اتصالات 1
فرنسية 1
مركز البحوث العسكرية إعلامية 1
مدرسة الطيران ببرج العامري فيزياء 1
الفصـل 3 ـ تُختم قائمة الترشحات يوم 30 نوفمبر 2020.
الفصـل 4 ـ تُقدّم ملفات الترشح إلى مكتب الضبط بإدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي.
الفصـل 5 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الدفاع الوطني
إبراهيم البرتاجي
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التـــي نقحتـــه أو تممته وآخــــرها الأمــــر الحـــكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس التي تسندها مؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،
وعلى القرار الجمهوري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى المقرر عدد 1488 لسنة 2020 المؤرخ في 1 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط تركيبة ومهام اللجنة الاستشارية للتعليم العالي العسكري،
وعلى محضر جلسة اللجنة الاستشارية للتعليم العالي العسكري بتاريخ 13 مارس 2020.
قـــرّر مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تُفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم 30 ديسمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات ودراسة الملفات لانتداب مساعدين للتعليم العالي العسكري بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري بعنوان سنة 2018 وذلك طبقــــا لأحكـــام القرار الجمهـــوري عــــدد 6 لسنـــة 2014 المؤرخ في 3 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصـــل 2 ـ حُدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربع (4) خطط موزعة حسب الاختصاصات التالية:
المؤسسة الاختصاص عدد الخطط
الأكاديمية البحرية اتصالات 1
فرنسية 1
مركز البحوث العسكرية إعلامية 1
مدرسة الطيران ببرج العامري فيزياء 1
الفصـل 3 ـ تُختم قائمة الترشحات يوم 30 نوفمبر 2020.
الفصـل 4 ـ تُقدّم ملفات الترشح إلى مكتب الضبط بإدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي.
الفصـل 5 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الدفاع الوطني
إبراهيم البرتاجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون