أمر رئاسي عدد 124 لسنة 2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بترقية إلى رتبة رقيب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 124 لسنة 2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
يرقى لرتبة رقيب، بصفة استثنائية، ابتداء من 1 جانفي 2020 الجندي أول محمد ضياء الزروقي رقم 96/2016.
يرقى لرتبة رقيب، بصفة استثنائية، ابتداء من 1 جانفي 2020 الجندي أول محمد ضياء الزروقي رقم 96/2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون