قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 أكتوبر 2020.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية :
ـ مجيد سهل،
ـ أحمد تيجاني حمادي،
ـ فتحي المديوني،
ـ آمال محرزي،
ـ محمد بن منصور،
ـ لطفي الكوكي،
ـ محمد مرزوقي،
ـ كوثر عياشي المنتصر،
ـ جيهان التومي،
ـ عادل الزين،
ـ سناء واجة،
ـ محرز رجب،
ـ يسرة خميرة،
ـ فاروق بوثلجة،
ـ إيمان المصلي،
ـ عبد الباقي حقي،
ـ خولة العبيدي،
ـ إسمهان كحولي،
ـ نورة فرجاني،
ـ هيفاء الحاج يوسف،
ـ منال بن رحومة،
ـ فتحي البريكي،
ـ عبد الرؤوف الفرشيشي،
ـ صالح الجليطي،
ـ إيمان نجاح المساحلي،
ـ فيصل التونكتي،
ـ عاطف الدباوي،
ـ المقداد معلمي،
ـ عبد الحكيم الأحمر،
ـ نجلاء غزواني،
ـ رحمة رحماني،
ـ نعيم إبراهم،
ـ أحلام القرمازي بوغريو،
ـ أماني الطويل بالرابحي،
ـ صبيحة البشوال،
ـ سنية نصراوي،
ـ إبراهيم الجلولي،
ـ منيرة قويدر مولاهي،
ـ إنصاف الشريف،
ـ علاء الدين الجلاصي،
ـ صليحة بوبكري فارحي،
ـ عمارة سالمي،
ـ محمد بن عبد العزيز الشواشي،
ـ يامن حقي،
ـ وليد إبن خليفة،
ـ سالم رزقاني،
ـ درصاف نقارة،
ـ هيثم العامري،
ـ محمد دبابي،
ـ ربيع خليفي،
ـ جميلة زماش،
ـ عماد جوادي،
ـ عميري،
ـ آسية الإمام،
ـ هندة سعودي،
ـ بلقاسم الجويني،
ـ مراد مبروكي،
ـ لمياء حمايدي،
ـ منجي القدري،
ـ سناء أبي بن محمود،
ـ آمال بنرحومة،
ـ آمنة العويتي،
ـ منيرة الطرابلسي،
ـ إيمان الأخنش بن رمضان،
ـ محمد فهمي بن عبد الكريم،
ـ رمضان محمودي،
ـ سهام سالمي،
ـ ناجي مولاهي،
ـ أنور بنجيمة،
ـ نسيم بن عربية،
ـ محمد الهادي سليماني،
ـ أحمد السيالة،
ـ فؤاد بوجلال،
ـ الوردي مصباحي،
ـ محمد خروف،
ـ لسعد المذيوب،
ـ حسام حبوبي،
ـ لطفي الخليفي،
ـ عفاف صالحي،
ـ عائشة عثمان،
ـ أمينة المباركي،
ـ إيمان العوني،
ـ حمدي عروس،
ـ نهال الشايب،
ـ محمد بنور،
ـ كريمة بن الحاج مبارك،
ـ عادل الفرشيشي،
ـ يمينة الطرابلسي،
ـ فاطمة شطورو،
ـ أنيس الطياري،
ـ رفيق الحيوني،
ـ صابر الطبوبي،
ـ زينة عماري،
ـ وسيم بالصادق،
ـ نرجس بن شعبان،
ـ محمد سهيل الشيحاوي،
ـ محمد السليمي،
ـ لطيفة البشيني،
ـ كوثر المرابط المهذبي،
ـ وسام الشيخ،
ـ نجوى قرابة،
ـ سناء الحنشي،
ـ راضية رابحي،
ـ أسامة السبوعي،
ـ سوسن بن عمر،
ـ حسين الرفيقي،
ـ علي بن رحومة،
ـ إصلاح الدين حمداني،
ـ ألفة عريض موسى،
ـ نبيل هواشي،
ـ محمد علي العيادي،
ـ إشراف رمضان دلالة،
ـ مبروكة المري،
ـ نعمان جبيرة،
ـ نبيل رحيم،
ـ خديجة بن علي،
ـ وسيم الكعلي،
ـ صبري الحمروني،
ـ سارة سائحي،
ـ عائشة بن عامر
ـ سنية شرادة،
ـ عباس حاجي،
ـ محمد الجلاصي،
ـ أحمد عفلي،
ـ الفاتح كريسعان،
ـ نورة العزيزي،
ـ محمد بن العابد محرز،
ـ محمد إيلاهي،
ـ إيمان الدالي،
ـ سيف الدين العمدوني،
ـ هاجر سعدة،
ـ محمد حسام بن رمضان،
ـ نجاة الطويل،
ـ فرح غربال،
ـ محمد البركاوي،
ـ ريم بوبكر الطرابلسي،
ـ نزار علوي،
ـ محمد علي عبد اللطيف،
ـ هدى العباسي،
ـ صابر كميتي،
ـ رمزي بوترعة،
ـ سندس الرزقي،
ـ كريم سعد،
ـ حسناء الغربي،
ـ آمال بوهاني،
ـ خير الدين هلالي،
ـ أيمن خميري،
ـ سماح بنعمار الوشتاتي،
ـ شروق الأبيض،
ـ سناء عثماني دبوسي.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية :
ـ مجيد سهل،
ـ أحمد تيجاني حمادي،
ـ فتحي المديوني،
ـ آمال محرزي،
ـ محمد بن منصور،
ـ لطفي الكوكي،
ـ محمد مرزوقي،
ـ كوثر عياشي المنتصر،
ـ جيهان التومي،
ـ عادل الزين،
ـ سناء واجة،
ـ محرز رجب،
ـ يسرة خميرة،
ـ فاروق بوثلجة،
ـ إيمان المصلي،
ـ عبد الباقي حقي،
ـ خولة العبيدي،
ـ إسمهان كحولي،
ـ نورة فرجاني،
ـ هيفاء الحاج يوسف،
ـ منال بن رحومة،
ـ فتحي البريكي،
ـ عبد الرؤوف الفرشيشي،
ـ صالح الجليطي،
ـ إيمان نجاح المساحلي،
ـ فيصل التونكتي،
ـ عاطف الدباوي،
ـ المقداد معلمي،
ـ عبد الحكيم الأحمر،
ـ نجلاء غزواني،
ـ رحمة رحماني،
ـ نعيم إبراهم،
ـ أحلام القرمازي بوغريو،
ـ أماني الطويل بالرابحي،
ـ صبيحة البشوال،
ـ سنية نصراوي،
ـ إبراهيم الجلولي،
ـ منيرة قويدر مولاهي،
ـ إنصاف الشريف،
ـ علاء الدين الجلاصي،
ـ صليحة بوبكري فارحي،
ـ عمارة سالمي،
ـ محمد بن عبد العزيز الشواشي،
ـ يامن حقي،
ـ وليد إبن خليفة،
ـ سالم رزقاني،
ـ درصاف نقارة،
ـ هيثم العامري،
ـ محمد دبابي،
ـ ربيع خليفي،
ـ جميلة زماش،
ـ عماد جوادي،
ـ عميري،
ـ آسية الإمام،
ـ هندة سعودي،
ـ بلقاسم الجويني،
ـ مراد مبروكي،
ـ لمياء حمايدي،
ـ منجي القدري،
ـ سناء أبي بن محمود،
ـ آمال بنرحومة،
ـ آمنة العويتي،
ـ منيرة الطرابلسي،
ـ إيمان الأخنش بن رمضان،
ـ محمد فهمي بن عبد الكريم،
ـ رمضان محمودي،
ـ سهام سالمي،
ـ ناجي مولاهي،
ـ أنور بنجيمة،
ـ نسيم بن عربية،
ـ محمد الهادي سليماني،
ـ أحمد السيالة،
ـ فؤاد بوجلال،
ـ الوردي مصباحي،
ـ محمد خروف،
ـ لسعد المذيوب،
ـ حسام حبوبي،
ـ لطفي الخليفي،
ـ عفاف صالحي،
ـ عائشة عثمان،
ـ أمينة المباركي،
ـ إيمان العوني،
ـ حمدي عروس،
ـ نهال الشايب،
ـ محمد بنور،
ـ كريمة بن الحاج مبارك،
ـ عادل الفرشيشي،
ـ يمينة الطرابلسي،
ـ فاطمة شطورو،
ـ أنيس الطياري،
ـ رفيق الحيوني،
ـ صابر الطبوبي،
ـ زينة عماري،
ـ وسيم بالصادق،
ـ نرجس بن شعبان،
ـ محمد سهيل الشيحاوي،
ـ محمد السليمي،
ـ لطيفة البشيني،
ـ كوثر المرابط المهذبي،
ـ وسام الشيخ،
ـ نجوى قرابة،
ـ سناء الحنشي،
ـ راضية رابحي،
ـ أسامة السبوعي،
ـ سوسن بن عمر،
ـ حسين الرفيقي،
ـ علي بن رحومة،
ـ إصلاح الدين حمداني،
ـ ألفة عريض موسى،
ـ نبيل هواشي،
ـ محمد علي العيادي،
ـ إشراف رمضان دلالة،
ـ مبروكة المري،
ـ نعمان جبيرة،
ـ نبيل رحيم،
ـ خديجة بن علي،
ـ وسيم الكعلي،
ـ صبري الحمروني،
ـ سارة سائحي،
ـ عائشة بن عامر
ـ سنية شرادة،
ـ عباس حاجي،
ـ محمد الجلاصي،
ـ أحمد عفلي،
ـ الفاتح كريسعان،
ـ نورة العزيزي،
ـ محمد بن العابد محرز،
ـ محمد إيلاهي،
ـ إيمان الدالي،
ـ سيف الدين العمدوني،
ـ هاجر سعدة،
ـ محمد حسام بن رمضان،
ـ نجاة الطويل،
ـ فرح غربال،
ـ محمد البركاوي،
ـ ريم بوبكر الطرابلسي،
ـ نزار علوي،
ـ محمد علي عبد اللطيف،
ـ هدى العباسي،
ـ صابر كميتي،
ـ رمزي بوترعة،
ـ سندس الرزقي،
ـ كريم سعد،
ـ حسناء الغربي،
ـ آمال بوهاني،
ـ خير الدين هلالي،
ـ أيمن خميري،
ـ سماح بنعمار الوشتاتي،
ـ شروق الأبيض،
ـ سناء عثماني دبوسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون