قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 نوفمبر 2020.
يكلف السيد المولدي الدبوبي، تقني رئيس، بمهام رئيس دائرة الإرشاد والبرمجة في الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة وذلك ابتداء من 9 جانفي 2020.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد المولدي الدبوبي، تقني رئيس، بمهام رئيس دائرة الإرشاد والبرمجة في الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة وذلك ابتداء من 9 جانفي 2020.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون