أمر حكومي عدد 931 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 931 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
يمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي للدكتور علي الشاذلي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، لمدة سنة ابتداء من 23 نوفمبر 2020.
يمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي للدكتور علي الشاذلي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، لمدة سنة ابتداء من 23 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون