أمر رئاسي عدد 125 لسنة 2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بإسناد الوسام العسكري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 125 لسنة 2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
يسند الوسام العسكري للعسكريين الآتي ذكرهم:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول نديم تاغوتي 7781/2014 ابتداء من 19 أفريل 2020
2 جندي أول ياسر غربي 32269/2014
3 جندي أول محمد ضياء الزروقي 96/2016
يسند الوسام العسكري للعسكريين الآتي ذكرهم:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول نديم تاغوتي 7781/2014 ابتداء من 19 أفريل 2020
2 جندي أول ياسر غربي 32269/2014
3 جندي أول محمد ضياء الزروقي 96/2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون