Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 125 لسنة 2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بإسناد الوسام العسكري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 125 لسنة 2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
يسند الوسام العسكري للعسكريين الآتي ذكرهم:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول نديم تاغوتي 7781/2014 ابتداء من 19 أفريل 2020
2 جندي أول ياسر غربي 32269/2014
3 جندي أول محمد ضياء الزروقي 96/2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟