أمر حكومي عدد 921 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 921 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
يسمى المقدم بالبحرية محمد المنجي العلاني، رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الدفاع الوطني، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الدفاع الوطني، وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
يسمى المقدم بالبحرية محمد المنجي العلاني، رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الدفاع الوطني، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الدفاع الوطني، وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون