أمر رئاسي عدد 122 لسنة 2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 122 لسنة 2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
ينهى تكليف السيد إلياس الغرياني، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بلاهاي في تاريخ 20 سبتمبر 2020.
ينهى تكليف السيد إلياس الغرياني، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بلاهاي في تاريخ 20 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون