قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية عضوين بلجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
يسمى السيدان الآتي ذكرهما عضوين بلجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات:
ـ حسن الهرابي: عن وزارة تكنولوجيات الاتصال عوضا عن السيد نادر البحوري،
ـ نادر البحوري: عن القطاع الخاص مختص في مجال المرافقة وبعث المشاريع المجددة عوضا عن السيد زكرياء بلخوجة.
يسمى السيدان الآتي ذكرهما عضوين بلجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات:
ـ حسن الهرابي: عن وزارة تكنولوجيات الاتصال عوضا عن السيد نادر البحوري،
ـ نادر البحوري: عن القطاع الخاص مختص في مجال المرافقة وبعث المشاريع المجددة عوضا عن السيد زكرياء بلخوجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون