Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية عضوين بلجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
يسمى السيدان الآتي ذكرهما عضوين بلجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات:
ـ حسن الهرابي: عن وزارة تكنولوجيات الاتصال عوضا عن السيد نادر البحوري،
ـ نادر البحوري: عن القطاع الخاص مختص في مجال المرافقة وبعث المشاريع المجددة عوضا عن السيد زكرياء بلخوجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟