قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 نوفمبر 2020.
يسمى السيد حافظ العزيزي ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 19 أكتوبر 2020.
يسمى السيد حافظ العزيزي ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 19 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون