قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة ريم البلغاجي حرم أهراس، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة تقنيات التربة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز برنامج السدود الجبلية ضمن الخطة العشرية الثانية لتعبئة الموارد المائية، وذلك ابتداء من 24 ديسمبر 2019.
تكلف السيدة ريم البلغاجي حرم أهراس، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة تقنيات التربة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز برنامج السدود الجبلية ضمن الخطة العشرية الثانية لتعبئة الموارد المائية، وذلك ابتداء من 24 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون