أمر رئاسي عدد 132 لسنة 2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية قنصل عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 132 لسنة 2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
يكلف السيد عادل بن عبد اللّه، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بميلانو ابتداء من 18 أكتوبر 2020.
يكلف السيد عادل بن عبد اللّه، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بميلانو ابتداء من 18 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون