قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
يكلف السيد فتحي البوكاري، أستاذ أول فوق الرتبة (سلك مشترك)، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بإنجاز المشاريع الرقمية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
يكلف السيد فتحي البوكاري، أستاذ أول فوق الرتبة (سلك مشترك)، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بإنجاز المشاريع الرقمية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون